احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - ٥ - الماء القليل
ايهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال
يهريقهما جميعاً ويتيمم. [١]
تفصيل القول
تعريف الماء القليل
كل ماء لم يبلغ قدر كر ولا يكون متصلًا بمادة (مثل نبع ظاهر أو خفي) فهو ماء قليل.
وهنا نشير الى فروع المسألة
١- اذا اصاب النجس ماءً قليلًا تنجس ذلك الماء، ولا فرق بين ان يلقى النجس في الماء، او يصب الماء على النجاسة. بلى لو صُبّ الماء القليل على موضع نجس، تنجس ما صُبَّ منه على النجس فقط دون ما هو باقٍ في الاناء، وهكذا الماء القليل الجاري بقوة مما لا يعتبره الناس ماءً واحداً.
اما لو جرى الماء القليل فوق الارض بفتور، ولاقت النجاسة اسفله تنجس العالي ايضاً، لاعتباره ماءً واحداً.
٢- اذا صُب الماء القليل على شيء نجس لإزالة عين النجاسة، ثم انفصل الماء من المغسول، كان الماء المنفصل- وهو ما يسمى بالغسالة- نجساً، حتى بعد زوال عين النجاسة وقبل طهارة المغسول.
ولابد من الاجتناب عن الغُسالة- حسب المستفاد من الادلة-. بلى، القطرات التي لا تحمل عين النجس والتي
[١] المصدر/ ح ٢.