احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - ٤ - ماء الكر
الأحواض الكبيرة والغدران الواسعة.
٤- لو ايقنا بان مقداراً من الماء هو بحجم الكر، ثم شككنا هل انه نقص عن الكر أم
هو باقٍ على كونه كراً؟ فالحكم هو اعتبار بقاء حالة الماء الاولى (وهي الكرّيّة).
اما لو علمنا بكون الماء قليلًا ثم لم نعلم هل بلغ حد الكر، نعتبره ماءً قليلًا حتى نعلم انه قد بلغ حد الكر.
٥- لو صادفنا ماءً ولم نعرف انه بمقدار كر ام لا، فالاقوى عند عدم امكان الفحص اعتباره غير كر.
وهكذا لو صادفنا مائعاً ولم نعرف انه ماء ام سائل آخر، لا نعتبره ماءً.
٦- لو صادفنا نجاسة في ماء كر، ولم يحصل لنا العلم بتاريخ وقوعها فيه، أي لم نعلم هل ان النجاسة وقعت في الماء قبل بلوغه كراً او بعد ذلك، نحكم بطهارة ذلك الماء.
اما اذا علمنا بتاريخ وقوع النجاسة في الماء وجهلنا تاريخ بلوغه قدر كر، حكمنا بنجاسة ذلك الماء.
٧- اذا صادفنا ماءً كراً ولم نعلم انه مطلق ام مضاف، حكمنا فيه بأنه مطلق، لان الاصل في المياه هو الاطلاق.