احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٨ - الاستنجاء

يمسح بثلاثة أحجار

. روي عن الامام الباقر (ع) ايضاً أنه قال

الاستنجاء باليمين من الجفا

. يجب تطهير مخرج البول والغائط؛ للصلاة وهو المراد بالاستنجاء، ونذكر تفاصيل المسألة في الفروع التالية

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين، لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى والخنثى، ولا تكفي ازالة النجاسة بغير الماء عند القدرة.

يكفي في تطهير مخرج الغائط غسله بالماء بحيث لا يبقى شي‌ء من الغائط عليه حتى ولو زالت النجاسة بالغسلة الاولى، ولا يعتنى حينئذ بالرائحة ولا باللون اذا لم يبق اثر ظاهر للقذر، وقال الفقهاء: ان الاستنجاء بالماء لا يتم دون ذهاب الاجزاء الصغيرة التي لا يشترط ذهابها في الاستنجاء بالاحجار.

يكفي ايضاً في تطهير مخرج الغائط مسحه ثلاث مرات بالحجر او الخرقة او ما اشبه مما ينظف الحل وذلك بالشروط التالية

الاول: ألّا يتجاوز الغائط المحل المعتاد كأن يلوث غير مخرج الغائط بحيث لاتسمى عملية التطهير استنجاءً ففي‌