احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٢ - موارد وجوب التطهير
السُّجُودِ ... (البقرة/ ١٢٥)
تفصيل القول
تجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف، كما تجب ازالة النجاسة عن المساجد والمشاهد المشرفة، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي
١- تبطل الصلاة في الثوب النجس، كما تبطل صلاة من كان شيء من اطرافه نجساً. الا ان هناك استثناءات نبينها ان شاء الله في احكام (لباس المصلي).
٢- تجب ازالة النجاسة لتوابع الصلاة ايضاً، كصلاة الاحتياط وقضاء التشهد، والسجدة المنسية، بل حتى لسجدتي السهو- احتياطاً-.
٣- يجب تطهير المساجد، داخلها وسقفها وجدرانها، كما يجب تطهير جدرانها من الخارج- احتياطاً- لا سيما اذا كانت متميزة. وتجب المبادرة الى تطهيرها وجوباً كفائياً، ويشتد الوجوب على من نجّسها دون ان يختص به.
واذا كانت الجدران خارجة عن حدود المسجد واقعاً ولكنها تعتبر جزءً منه عرفاً، فيجب الحاقها بالمسجد من حيث وجوب التطهير- احتياطاً-.