احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٧ - ٨ - المشركون
الْيَوْمَ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ اوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ (المائدة/ ٥)
بلى ينبغي اجتناب معاشرتهم لانهم لا يتورعون عن النجاسات المقررة في الشريعة كالخمر والخنزير والكلب وغيرها.
وقد افتى كثير من الفقهاء بنجاستهم مما يدعونا الى الاحتياط في امرهم ان لم تكن هناك ضرورة عرفية تدعونا الى الاختلاط معهم، فان كانت تلك الضرورة موجودة فلا بأس بمساورتهم مع التحفظ عن النجاسات التي لا يستقذرونها. اما سائر المنحرفين عقائدياً، فاذا ادى انحرافهم الى انكار الرسالة الالهية رأساً والخروج من جماعة المسلمين، فانهم يلحقون بالكفار. وفيما يلي تفصيل ذلك
الكافر نجس يجب الاجتناب عنه، ومنعه من دخول المساجد، والكافر هو من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، او يتخذ له شريكاً، او ينكر نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله او ينكر ضرورياً من ضروريات الدين [١] انكاراً ينتهي الى انكار الرسالة، لا لشبهة طارئة او التباس عنده، بل تعبيراً عن انكار الوحي والتمرد على الرسول؛ كمن ينكر- مثلًا-
[١] ضروريات الدين هي المسلّمات الدينية التي لا يختلف فيها مسلمان.