بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٦ - الأول في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به
ومنها ما رواه الصدوق [١] أيضا بسنده الصحيح عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة [٢] أن الصادق عليه السلام قال: وأما إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو.
ولنرجع إلى تفاصيل الأحكام المستنبطة من النصوص المتقدمة، فنوضحها في فصول.
* (الأول) * في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به.
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن حكم الكثرة مخصوص بالشك، وإنما يحصل بالكثرة فيه، ويحصل حكمه فيه لا بالسهو، ولا فيه، وحملوا الأخبار الواردة في ذلك على الشك.
وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني - ره - إلى شمول الحكم للسهو والشك معا، وحصول ذلك بكل منهما، وظهور أثره في كل منهما عملا بظاهر بعض النصوص أو إطلاقها، ولعل الأول أقوى، إذ الخبر الأول صريح في الشك، وإن كان السؤال وقع عن الشك في الركعات لكن الجواب عام يشمل الشك في الأفعال أيضا ولا خلاف في أنه يحصل الكثرة بكل منهما، وكذا الخبر الرابع صريح في الشك، وأما الأخبار الأخر فيحتملها ويحتمل الأعم منهما.
[١] الفقيه: ج ١ ص ٢٢٤ و ٢٢٥.
[٢] وقال المؤلف العلامة في بعض كلامه: محمد بن أبي حمزة قد ذكر في كتب الرجال مرة بوصف التيملي ومرة بوصف الثمالي، والأول لم يوثق والثاني روى الكشي توثيقه، فظن لذلك تعددهما، والأصوب أنهما واحد، والتيملي تصحيف الثمالي فالخبر صحيح.