بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تتمة كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
باب 1 فضل الجماعة و عللها
١ ص
(٣)
باب 2 أحكام الجماعة
٢١ ص
(٤)
بيان و تحقيق مهم
٢٤ ص
(٥)
فائدة
٥٠ ص
(٦)
تفصيل و تبيين
٥٧ ص
(٧)
فوائد
١٢٣ ص
(٨)
باب 3 حكم النساء في الصلاة
١٢٥ ص
(٩)
باب 4 وقت ما يجبر الطفل على الصلاة و جواز إيقاظ الناس لها
١٣١ ص
(١٠)
باب 5 أحكام الشك و السهو
١٣٦ ص
(١١)
تفصيل و تبيين
١٥٧ ص
(١٢)
بيان و تفصيل
١٧١ ص
(١٣)
فائدة
١٨٦ ص
(١٤)
تبيين
١٩٧ ص
(١٥)
تبيين
٢٠٠ ص
(١٦)
تحقيق و تبيين
٢٣٩ ص
(١٧)
الفصل الأول في بيان حكم شك الإمام و المأموم
٢٤٠ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان حكم سهو الإمام و المأموم
٢٤٩ ص
(١٩)
الفصل الثالث في بيان ما يستنبط من الأحكام من قوله ع و لا على السهو سهو في خبر حفص بن البختري و قوله و لا سهو في سهو في مرسلة يونس
٢٥٧ ص
(٢٠)
الفصل الرابع فيما يستنبط من الأحكام من قوله ع و لا على الإعادة إعادة
٢٧٠ ص
(٢١)
الأول في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به
٢٧٦ ص
(٢٢)
الثاني في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو
٢٧٨ ص
(٢٣)
الثالث في بيان حد كثرة السهو
٢٨١ ص
(٢٤)
الرابع في بيان مفاد قوله ع و لا على الإعادة إعادة
٢٨٤ ص
(٢٥)
أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص الأحوال و الأزمان و أحكامها و آدابها و ما يتبعها من النوافل و السنن و فيها أنواع من الأبواب
٢٨٦ ص
(٢٦)
أبواب القضاء
٢٨٦ ص
(٢٧)
باب 1 أحكام قضاء الصلوات
٢٨٦ ص
(٢٨)
باب 2 القضاء عن الميت و الصلاة له و تشريك الغير في ثواب الصلاة
٣٠٤ ص
(٢٩)
تبيين و تفصيل
٣٠٥ ص
(٣٠)
باب 3 تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات
٣٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٦ - باب ٥ أحكام الشك و السهو

٥ - {باب} (أحكام الشك والسهو) ١ - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة [١].
الهداية: عنه عليه السلام مرسلا مثله [٢].
بيان: الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث [٣] ولا ريب في أن تركه يوجب


[١] الخصال ج ١ ص ١٣٧ راجع شرح الحديث ج ٨٥ ص ١٤١ - ١٤٣.
[٢] الهداية: ٣٨.
[٣] قد عرفت في مطاوي أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أركانها، ج ٨٣ ص ١٦٠، وهكذا عند البحث عن القبلة والركوع والسجود، أن الفرض والركن من أجزاء الصلاة هو ما ذكر في القرآن العزيز صريحا بما هو من أجزاء الصلاة وقد ذكرت هذه الخمسة: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، في القرآن العزيز بما أنها من أجزاء الصلاة، فهي ركن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا ونسيانا.
وهكذا قد عرفت في ج ٨٥ ص ١٤١، أن الخلال بالفرائض والأركان يختلف باختلاف ماهية الفرض وحقيقته الشرعية، وأن زيادة الركن قد يتحصل ويتحقق لذاته كزيادة الركوع، وقد لا يتحصل لذاته كزيادة القبلة والوقت والطهور، وهو واضح، وقد لا يتحصل عنوان زيادة الركن لعارض كالسجدة، حيث ضم إليها سجدة أخرى سنة:
فإذا سجد المصلى سجدة واحدة فقد أتى بالركن والفرض، وإذا زاد عليها أخرى كانت سنة واجبة وان أتى بالثالثة والرابعة، فان أتى بها عمدا بطلت صلاته، لأنها بدعة وإذا أتى بها سهوا، فقد زاد في السنن، ولا بطلان.
وأما الاخلال بها من حيث الترك، فترك الوقت بالصلاة خارجه، وترك القبلة باستدباره، وترك الطهارة بالصلاة محدثا، وليس يخفى أبحاثها على المحصل الخبير ولا كيفية تداركها عند الاخلال بها، وقد مر بعض أبحاثها في محالها من هذا الكتاب. واما ترك الركوع والسجود، فلما كان الركوع والسجود يتحصل بفعل المصلى كان ترك كل منهما بتحصل الاخر في غير محله:
فان سها المصلى عن الركوع وهوى من القيام إلى السجدة وسجد، فقد ترك الركوع وأخل بالركن، وبطلت صلاته، وان رفع رأسه من الركوع، وتوهم أنه قام من السجدة فقرء ثم ركع ثانيا فقد بطلت صلاته، سواء قلنا بأنه زاد ركوعا في صلاته، أو قلنا بأنه ترك السجدة المفروضة التي هي ركن في محله.
واما ان سها المصلى عن الاتيان بالركوع أو السجود وتنبه لنسيانه قبل أن يدخل في الركن البعدى، تداركه بالقاء ما أتى به من الاجزاء المسنونة ويتم صلاته، ولا شئ عليه الا ما أوجبته السنة من ارغام الشيطان وطرده.
ولكن لا يذهب عليك أن هذا البحث: حكم الفرائض والأركان إنما يتعلق بالصلوات المفروضة، وأما الصلوات المسنونة، سواء كانت داخل الفرض وهي الركعات السبعة التي زادها النبي صلى الله عليه وآله في الظهرين والعشاءين، أو كانت خارجه كالنوافل المرتبة، فلا يتعلق بها لانصراف فرائض الصلاة إلى الصلاة المفروضة وهي الركعتان الأولتان على ما أشرنا إليه في ج ٨٢ ص ٢٧٧.
فلما كانت الركعات السبعة، وهي المعروفة عند الفقهاء بفرض النبي مسنونة بأسرها لا يفرق بين قراءتها وركوعها وتشهدها وسجودها، وهكذا سائر أذكارها فلا تكون سجدتها وركوعها ركنا، حتى تبطل الصلاة بتركهما في محلهما أو زيادتهما، بل يجوز له تداركهما كما يتدارك سنن الصلاة.
فالذي سها عن الركوع ودخل في السجدة يلقى السجدة كسائر ما أتى بها من سنن الصلاة ويرجع قائما ويركع ثم يسجد ويتم صلاته، والذي سها عن السجدة وركع بعد ركوعه الأول يلقى الركوع كالقاء قراءته ويسجد ويتم صلاته.
الا أن الركعة الثالثة للمغرب لما كانت برزخا بين الفرض والسنة على ما عرفت في قوله تعالى " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " (ج ٢ ص ٢٧٧) فاللازم على المصلى أن يتلقاها كالفرض ويلحقها بالركعتين الأولتين، فإذا شك في ثالثتها أو أخل بركوعها و سجودها، أبطلها وأعادها كأنها فرض، وسيأتي تمام الكلام فيه.
هذا مذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وقد تنبه له الشيخ قدس سره على ما سينقله المؤلف العلامة عنه، وسيمر عليك في مطاوي هذا الباب أحاديث تنص على ذلك من دون اختلاف، ولله المنة والتوفيق.