البرهان في تفسير القرآن
(١)
مقدمة الشيخ محمد مهدي الآصفي
٧ ص
(٢)
ثلاثة آراء في التفسير
٧ ص
(٣)
الحاجة إلى التفسير لفهم النص القرآني
٨ ص
(٤)
حجية ظواهر القرآن
٩ ص
(٥)
الأسباب والوجوه التي تحوجنا إلى التفسير
١٠ ص
(٦)
الوجه الأوّل
١٠ ص
(٧)
الوجه الثاني
١١ ص
(٨)
الوجه الثالث
١٣ ص
(٩)
تاريخ التفسير
١٤ ص
(١٠)
المرحلة الأولى
١٤ ص
(١١)
المرحلة الثانية
١٦ ص
(١٢)
المرحلة الثالثة
١٧ ص
(١٣)
الدراسة الأولى
١٨ ص
(١٤)
الدراسة الثانية
١٨ ص
(١٥)
الخطوط والاتجاهات العامة للتفسير عند أهل البيت
١٩ ص
(١٦)
أولا تنزيه الله تعالى عن الجسم
٢١ ص
(١٧)
ثانيا تنزيه الأنبياء عن المعاصي
٢٣ ص
(١٨)
ثالثا استحالة الرؤية
٢٤ ص
(١٩)
رابعا رأي أهل البيت
٢٥ ص
(٢٠)
خامسا رأي أهل البيت
٢٦ ص
(٢١)
سادسا تفسير القرآن بالقرآن
٢٧ ص
(٢٢)
مناهج التفسير
٣٧ ص
(٢٣)
1 ـ التفسير بالرأي
٣٧ ص
(٢٤)
2 ـ التفسير المأثور
٣٩ ص
(٢٥)
تفسير البرهان
٤٠ ص
(٢٦)
المصادر الروائية للكتاب
٤١ ص
(٢٧)
نقود ومؤاخذات
٤١ ص
(٢٨)
الدس والوضع في أحاديث أهل البيت
٤٢ ص
(٢٩)
أولا ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٣٠)
نسبه الشريف
٤٥ ص
(٣١)
نسبته
٤٥ ص
(٣٢)
حياته وسيرته
٤٥ ص
(٣٣)
مشايخه
٤٦ ص
(٣٤)
تلامذته
٤٧ ص
(٣٥)
اهتمامه بالحديث
٤٧ ص
(٣٦)
آثاره
٤٨ ص
(٣٧)
وفاته
٥٤ ص
(٣٨)
تقريظه
٥٥ ص
(٣٩)
ثانيا التعريف بالكتاب
٥٧ ص
(٤٠)
ما الفرق بين هذا التفسير وتفسير الهادي؟
٥٧ ص
(٤١)
متى فرغ المصنف من التفسيرين؟
٥٧ ص
(٤٢)
قيمة هذا التفسير وفضله
٥٨ ص
(٤٣)
محتوى الكتاب
٥٩ ص
(٤٤)
ملاحظات حول مصادر الكتاب
٦٠ ص
(٤٥)
ثالثا التعريف بنسخ الكتاب
٦٣ ص
(٤٦)
رابعا عملنا في الكتاب
٦٤ ص

البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٣ - سادسا تفسير القرآن بالقرآن

قال : قلت : وكيف ذلك؟

قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي ، فسألنا عن القطع ، في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال : فقلت : من الكرسوع ، [١] لقول الله في التيمم : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [٢] واتفق معي على ذلك قوم.

وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ، قالوا : لأن الله لما قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [٣] في الغسل ، دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق.

قال : فالتفت إلى محمد بن علي ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟

فقال : «قد تكلم القوم فيه ، يا أمير المؤمنين».

قال : دعني بما تكلموا به ، أي شيء عندك؟

قال : «أعفني من هذا ، يا أمير المؤمنين».

قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه.

فقال : «أما إذا أقسمت علي بالله ، إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف.

قال : وما الحجة في ذلك؟

قال : «قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) [٤] يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً)». [٥] قال : فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.

قال ابن أبي دؤاد : قامت قيامتي ، وتمنيت أني لم أك حيا. [٦]

١٣ ـ وعن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمر ، هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل ، فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون تحريمها؟

فقال له أبو الحسن عليه‌السلام : «بل هي محرمة في كتاب الله».

فقال : في أي موضع هي محرمة من كتاب الله عز وجل ، يا أبا الحسن؟


[١]الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو الناتئ عند الرّسغ.

[٢]النّساء ٤ : ٤٣.

[٣]المائدة ٥ : ٦.

(٤ ، ٥) ٧٢ : ١٨.

[٦]تفسير الميزان ٥ : ٣٣٥ ، تفسير العياشي ١ : ٣١٩ / ١٠٩.