ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة (٢)، ولا يقطعها في حج التمتع إلى زوال يوم عرفة (٣).
____________________
حال (١). وفي الخبر: لا بأس أن يلبي الجنب (٢).
(١) ففي الصحيح: تصنع كما تصنع المحرمة (٣).
(٢) كما نسب إلى قطع الأصحاب، للنصوص (٤). وفي وجوب القطع حينئذ - كما نفى البأس عنه في الجواهر (٥) حاكيا عن الخلاف الاجماع عليه (٦) لظاهر النصوص - إشكال، لاحتمال كون النهي في مقام توهم الاستحباب الأكيد، لكنه ضعيف.
وفي بعض النصوص: إذا دخل بيوت مكة (٧). وفي آخر: إذا دخل الحرم (٨). لكنه مرمي بالضعف.
(٣) للصحاح (٩)، وفي ظهورها في الوجوب ما عرفت من الاشكال، وفي الجواهر: هو أحوط (١٠).
(١) ففي الصحيح: تصنع كما تصنع المحرمة (٣).
(٢) كما نسب إلى قطع الأصحاب، للنصوص (٤). وفي وجوب القطع حينئذ - كما نفى البأس عنه في الجواهر (٥) حاكيا عن الخلاف الاجماع عليه (٦) لظاهر النصوص - إشكال، لاحتمال كون النهي في مقام توهم الاستحباب الأكيد، لكنه ضعيف.
وفي بعض النصوص: إذا دخل بيوت مكة (٧). وفي آخر: إذا دخل الحرم (٨). لكنه مرمي بالضعف.
(٣) للصحاح (٩)، وفي ظهورها في الوجوب ما عرفت من الاشكال، وفي الجواهر: هو أحوط (١٠).