____________________
(١) إجماعا، للنصوص فيها (١).
(٢) ففي صحيح حريز: كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (٢).
(٣) المذكور في النصوص المنزل، والدار، والمضرب (٣)، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (٤).
وفي المرسل عن زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم (٥). وعمل به جماعة، ولا بأس به لولا الارسال، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة (٦) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل.
وربما استثني - أيضا - عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم (٧).
(٢) ففي صحيح حريز: كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (٢).
(٣) المذكور في النصوص المنزل، والدار، والمضرب (٣)، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (٤).
وفي المرسل عن زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم (٥). وعمل به جماعة، ولا بأس به لولا الارسال، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة (٦) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل.
وربما استثني - أيضا - عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم (٧).