وكذا لو نذر حجا مطلقا، أو أوصى إليه بحجة مطلقة، أو أراد حجا مندوبا (٤).
____________________
إلى التمتع (١).
ودليله غير ظاهر، والكتاب (٢) والسنة (٣) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (٤) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!
(١) بلا خلاف، لصحيح زرارة (٥).
(٢) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (٦).
فتأمل.
(٣) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.
(٤) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين
ودليله غير ظاهر، والكتاب (٢) والسنة (٣) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (٤) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!
(١) بلا خلاف، لصحيح زرارة (٥).
(٢) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (٦).
فتأمل.
(٣) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.
(٤) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين