المسألة الخامسة: يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد (٣)، بل مكة (٤)، بل في منى (٥)،
____________________
على الثاني.
اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على الافراد والقران.
وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(١) خروجا عن شبهة الخلاف.
(٢) لاطلاق الصحيح المتقدم.
(٣) كما في صحيح عمران الحلبي (١)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (٢).
(٤) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (٣).
(٥) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (٤).
اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على الافراد والقران.
وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(١) خروجا عن شبهة الخلاف.
(٢) لاطلاق الصحيح المتقدم.
(٣) كما في صحيح عمران الحلبي (١)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (٢).
(٤) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (٣).
(٥) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (٤).