بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (٣)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (٤).
____________________
(١) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (١).
(٢) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (٢).
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (٣).
(٣) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (٤). ونحوه غيره.
وعن المفيد وغيره: الجواز (٥)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(٤) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (٦) وغيره، مضافا إلى العمومات.
(٢) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (٢).
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (٣).
(٣) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (٤). ونحوه غيره.
وعن المفيد وغيره: الجواز (٥)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(٤) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (٦) وغيره، مضافا إلى العمومات.