الأول: لبس ثوبي الاحرام (١) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، يأتزر بأحدهما ويرتدي أو يتوشح بالآخر (٢).
____________________
(١) بلا خلاف يعلم - كما عن جماعة (١) - بل إجماع - كما عن آخرين (٢) - وفي المستند: اجماع محقق (٣). وهو العمدة، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب (٤).
وفي الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ (٥). وفي الجواهر: لا يخلو من وجه (٦).
(٢) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط (٧).
وفي الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ (٥). وفي الجواهر: لا يخلو من وجه (٦).
(٢) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط (٧).