وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه (٤)، ولكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط (٥).
____________________
عليه، ولذا اختار بعض الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له.
هذا وفي رواية مرة: جواز إلقاء القملة (١)، لكنها مهجورة.
(١) لأنه في معنى الالقاء، كما قيل (٢).
(٢) هي نوع من القراد، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل (٣).
لصحيح ابن سنان: إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال عليه السلام: نعم، [وصغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما (٤).
(٣) لصريح صحيح حريز (٥) وغيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف - كما قيل (٦) - ويشهد له صحيح حريز.
(٤) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه.
قال عليه السلام: نعم. ونحوه خبر زرارة. وفي بعض النسخ (إذا أراده) بدل (إذا آذاه) (٧).
(٥) وإن صرح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة (٨).
هذا وفي رواية مرة: جواز إلقاء القملة (١)، لكنها مهجورة.
(١) لأنه في معنى الالقاء، كما قيل (٢).
(٢) هي نوع من القراد، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل (٣).
لصحيح ابن سنان: إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال عليه السلام: نعم، [وصغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما (٤).
(٣) لصريح صحيح حريز (٥) وغيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف - كما قيل (٦) - ويشهد له صحيح حريز.
(٤) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه.
قال عليه السلام: نعم. ونحوه خبر زرارة. وفي بعض النسخ (إذا أراده) بدل (إذا آذاه) (٧).
(٥) وإن صرح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة (٨).