وتستحب في ما عدا ذلك في كل شهر (١)، ويتأكد استحبابها في رجب (٢).
ويكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام (٣)،
____________________
(٢) في المسألة الرابعة من مسائل المواقيت (١).
(١) لقول علي عليه السلام: (لكل شهر عمرة) كما في صحيحي ابني (٢) عمار والحجاج، وموثق يونس بن يعقوب، ونحوه قول الرضا عليه السلام كما في صحيح البزنطي (٣).
نعم، في صحيح الحلبي: (العمرة في كل سنة مرة) (٤)، وفي صحيح حريز وغيره: (لا يكون عمرتان في سنة) (٥)، لكنهما نادران مهجوران، محمولان على عمرة التمتع، أو مطروحان، وعمل بهما العماني - كما قيل (٦) - لكنه غير ثابت، ويحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة.
(٢) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، منها: صحيح زرارة: (وأفضل العمرة عمرة رجب) (٧).
(٣) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق
(١) لقول علي عليه السلام: (لكل شهر عمرة) كما في صحيحي ابني (٢) عمار والحجاج، وموثق يونس بن يعقوب، ونحوه قول الرضا عليه السلام كما في صحيح البزنطي (٣).
نعم، في صحيح الحلبي: (العمرة في كل سنة مرة) (٤)، وفي صحيح حريز وغيره: (لا يكون عمرتان في سنة) (٥)، لكنهما نادران مهجوران، محمولان على عمرة التمتع، أو مطروحان، وعمل بهما العماني - كما قيل (٦) - لكنه غير ثابت، ويحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة.
(٢) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، منها: صحيح زرارة: (وأفضل العمرة عمرة رجب) (٧).
(٣) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق