ولو رجع قبل خروج ذي الحجة ولم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله (٢)، والأولى أن يفرق بين الثلاثة والسبعة (٣).
الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه (٤) وإن
____________________
(١) كما هو المشهور، ويشهد له خبر إسحاق (أفرقها؟ قال عليه السلام: نعم) (١)، ولأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي (٢) على كراهة التفريق، وبه - أيضا - يضعف القول بوجوبه (٣).
(٢) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. ولا يعتبر المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد (٤) - للاطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق (٥).
(٣) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام (لا يجمع بين الثلاثة والسبعة) (٦) لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في الجواهر (٧) - غير ظاهر.
(٤) كما هو المعروف، للأصل، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.
(٢) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. ولا يعتبر المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد (٤) - للاطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق (٥).
(٣) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام (لا يجمع بين الثلاثة والسبعة) (٦) لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في الجواهر (٧) - غير ظاهر.
(٤) كما هو المعروف، للأصل، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.