وأما ما فيه الكفارة فقسمان..
القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص، وهي خمسة أنواع..
الأول: النعامة، ففي قتلها بدنة (٣)، ومع العجز يفض ثمن البدنة
____________________
(١) للاطلاق.
(٢) لجملة من النصوص فيها (١)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (٢). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (٣). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (٤).
نعم، في صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (٥). كما اقتصر عليه بعض (٦).
لكنه لا يصلح لتقييد غيره (٧)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب (الأبقع) (٨) لا يقتضي تقييد غيره.
(٣) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (٩)، وتشهد له النصوص الكثيرة
(٢) لجملة من النصوص فيها (١)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (٢). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (٣). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (٤).
نعم، في صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (٥). كما اقتصر عليه بعض (٦).
لكنه لا يصلح لتقييد غيره (٧)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب (الأبقع) (٨) لا يقتضي تقييد غيره.
(٣) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (٩)، وتشهد له النصوص الكثيرة