موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الاربعون
٣ ص
(٢)
القول في الشروط
٣ ص
(٣)
القول في شروط صحّة الشرط
١١ ص
(٤)
إعادة اجمالية بتغيير يسير
١٦ ص
(٥)
تتمّة
٢٢ ص
(٦)
الشرط الثاني
٢٣ ص
(٧)
الشرط الرابع
٢٧ ص
(٨)
الشرط الخامس
٥٢ ص
(٩)
الشرط السادس
٦١ ص
(١٠)
الشرط السابع
٦٤ ص
(١١)
الشرط الثامن
٦٨ ص
(١٢)
الشرط التاسع
٧٤ ص
(١٣)
الكلام في حكم الشرط الصحيح
٧٧ ص
(١٤)
الكلام في حكم الشرط الفاسد
١٠٩ ص
(١٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٢٨ ص
(١٦)
الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال
١٣١ ص
(١٧)
الكلام في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٣٦ ص
(١٨)
فرع
١٤٧ ص
(١٩)
القول فيما لو كان الخيار لأجبني ومات
١٥٤ ص
(٢٠)
الكلام في تصرّفات ذي الخيار
١٥٦ ص
(٢١)
القول في أنّ الفسخ يحصل بنفس التصرف أو قبله
١٦١ ص
(٢٢)
فرع
١٧١ ص
(٢٣)
الكلام في صحة تصرف غير ذي الخيار
١٧٦ ص
(٢٤)
الكلام في أنّ المبيع يملك بالعقد أو بمضيّ الخيار
١٩٨ ص
(٢٥)
الكلام في أنّ المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٢١١ ص
(٢٦)
الكلام في عدم وجوب التسليم على ذي الخيار
٢٢٨ ص
(٢٧)
القول في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٢٣٠ ص
(٢٨)
القول في ضمان من عليه الخيار فيما إذا فسخ ذو الخيار
٢٣٣ ص
(٢٩)
القول في النقد والنسيئة
٢٣٥ ص
(٣٠)
الكلام في أحكام بيع النسيئة
٢٤٣ ص
(٣١)
القول في البيع بثمنين
٢٤٧ ص
(٣٢)
الكلام في عدم وجوب المطاوعة على المشتري للبائع
٢٥٧ ص
(٣٣)
الكلام فيما إذا كان الثمن أو الدين حالّاًأو صار كذلك بانقضاء الأجل
٢٦٣ ص
(٣٤)
فرعان
٢٦٨ ص
(٣٥)
الكلام في عدم جواز تأجيل الدين الحال إلى مدّةفي مقابل مال
٢٧٠ ص
(٣٦)
الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه
٢٧٤ ص
(٣٧)
الكلام في مفهوم القبض وأحكامه
٢٨٦ ص
(٣٨)
الكلام في وجوب التسليم على المتبايعين
٢٨٩ ص
(٣٩)
مسألة
٢٩٥ ص
(٤٠)
مسألة
٢٩٨ ص
(٤١)
الكلام في الأحكام المترتّبة على القبض
٣٠١ ص
(٤٢)
تلف بعض أجزاء المبيع أو أوصافه قبل القبض
٣٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه

الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١} أنه إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن إلى أجل يجوز له بيعها من بائعها ثانياً قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره أقلّ منه أو أكثر أو مساوياً، وقد تعرّض (قدّس سرّه) تحت هذا العنوان لمسائل ثلاث:
الاُولى: جواز بيع العين الشخصية المشتراة بثمن إلى أجل من بائعها ثانياً بعد حلول الأجل بأنقص من ثمنه، كان الثمن من جنس الثمن الأول أو من غير جنسه، والمشهور ذهبوا فيها إلى الجواز، وخالفهم الشيخ الطوسي (قدّس سرّه){٢} فذهب إلى حرمته، وهذه المسألة مربوطة بمسألة النقد والنسيئة التي نحن فيها وبينهما علاقة كما لا يخفى.
الثانية: جواز بيع المكيل والموزون المبتاعين من بائعهما ثانياً، كان الثمن من جنسهما أو من غير جنسهما قبل حلول الأجل وبعده وعدمه، والموجود في كلام الشيخ (قدّس سرّه) وإن كان هو عنوان الطعام إلّاأن المراد منه مطلق المكيل والموزون كما يظهر من دليله، وهذه المسألة لا علاقة بينها وبين ما نحن فيه وهو مسألة النقد والنسيئة بل هي مربوطة بمسألة المكيل والموزون، فإنّ البحث فيها من جهة عدم جواز ردّ المكيل والموزون عوضاً عن المبيع الذي هو أيضاً من المكيل والموزون وإن لم تكن المعاملة نسيئة.
الثالثة: ما إذا باع عيناً شخصية واشترط على المشتري بيعها منه ثانياً وأنها صحيحة أو فاسدة، وهذه هي التي تقدّمت الاشارة إليها ووردت فيها طائفتان من الأخبار إحداهما تثبتها وثانيهما تنفيها.
أمّا المسألة الاُولى أعني ما إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن مؤجّل ثم أراد أن يبيعها من بائعها الأول ثانياً بعد حلول الأجل بأنقص من ثمنه الأول، فالمشهور فيها

{١} المكاسب ٦: ٢٢٥

{٢} النهاية: ٣٨٨، التهذيب ٧: ٣٣، الاستبصار ٣: ٧٧