موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الاربعون
٣ ص
(٢)
القول في الشروط
٣ ص
(٣)
القول في شروط صحّة الشرط
١١ ص
(٤)
إعادة اجمالية بتغيير يسير
١٦ ص
(٥)
تتمّة
٢٢ ص
(٦)
الشرط الثاني
٢٣ ص
(٧)
الشرط الرابع
٢٧ ص
(٨)
الشرط الخامس
٥٢ ص
(٩)
الشرط السادس
٦١ ص
(١٠)
الشرط السابع
٦٤ ص
(١١)
الشرط الثامن
٦٨ ص
(١٢)
الشرط التاسع
٧٤ ص
(١٣)
الكلام في حكم الشرط الصحيح
٧٧ ص
(١٤)
الكلام في حكم الشرط الفاسد
١٠٩ ص
(١٥)
الكلام في أحكام الخيار
١٢٨ ص
(١٦)
الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال
١٣١ ص
(١٧)
الكلام في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٣٦ ص
(١٨)
فرع
١٤٧ ص
(١٩)
القول فيما لو كان الخيار لأجبني ومات
١٥٤ ص
(٢٠)
الكلام في تصرّفات ذي الخيار
١٥٦ ص
(٢١)
القول في أنّ الفسخ يحصل بنفس التصرف أو قبله
١٦١ ص
(٢٢)
فرع
١٧١ ص
(٢٣)
الكلام في صحة تصرف غير ذي الخيار
١٧٦ ص
(٢٤)
الكلام في أنّ المبيع يملك بالعقد أو بمضيّ الخيار
١٩٨ ص
(٢٥)
الكلام في أنّ المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٢١١ ص
(٢٦)
الكلام في عدم وجوب التسليم على ذي الخيار
٢٢٨ ص
(٢٧)
القول في عدم سقوط الخيار بتلف العين
٢٣٠ ص
(٢٨)
القول في ضمان من عليه الخيار فيما إذا فسخ ذو الخيار
٢٣٣ ص
(٢٩)
القول في النقد والنسيئة
٢٣٥ ص
(٣٠)
الكلام في أحكام بيع النسيئة
٢٤٣ ص
(٣١)
القول في البيع بثمنين
٢٤٧ ص
(٣٢)
الكلام في عدم وجوب المطاوعة على المشتري للبائع
٢٥٧ ص
(٣٣)
الكلام فيما إذا كان الثمن أو الدين حالّاًأو صار كذلك بانقضاء الأجل
٢٦٣ ص
(٣٤)
فرعان
٢٦٨ ص
(٣٥)
الكلام في عدم جواز تأجيل الدين الحال إلى مدّةفي مقابل مال
٢٧٠ ص
(٣٦)
الكلام في جواز بيع العين الشخصية المشتراةبثمن مؤجّل من بائعها ثانياً وعدمه
٢٧٤ ص
(٣٧)
الكلام في مفهوم القبض وأحكامه
٢٨٦ ص
(٣٨)
الكلام في وجوب التسليم على المتبايعين
٢٨٩ ص
(٣٩)
مسألة
٢٩٥ ص
(٤٠)
مسألة
٢٩٨ ص
(٤١)
الكلام في الأحكام المترتّبة على القبض
٣٠١ ص
(٤٢)
تلف بعض أجزاء المبيع أو أوصافه قبل القبض
٣٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - القول في البيع بثمنين

الاشتراط المذكور في ضمنها من أظهر أفراد الربا لأنّ الزيادة إنما جعلت في مقابل التأجيل والتأخير وهو باطل وحرام، إلّاأنّ بطلان الشرط وفساده لا يضرّ بصحة العقد، لما قدّمناه من أنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وعلى هذا ينطبق ما أفتى به جماعة من صحة المعاملة المذكورة وكونها محرّمة تكليفاً، فإنّ اشتراط الربا مضافاً إلى أنه فاسد في نفسه محرّم تكليفاً أيضاً نظير بيع الخمر فالمعاملة مع الاشتراط محرّمة إلّا أنّها صحيحة، ولا ينطبق على سائر الاحتمالات بوجه.
أمّا الاحتمال الأول فلأنّ المعاملة فيه باطلة ولا حرمة فيها كما لا يخفى.
والاحتمال الثاني أيضاً لا حرمة فيه وإن قلنا ببطلانه للاجماع إلّاأنّ التعليق في العقود ليس من المحرّمات التكليفية الموجبة للفسق وهو ظاهر.
وكذا الاحتمال الثالث فإنّ المعاملة فيه صحيحة ولا حرمة تكليفية بوجه.
وهناك احتمالات اُخر بعيدة جدّاً كاحتمال أن يكون ذلك من باب تخيير المشتري بين الصورتين بأن ينشئ من الآن ملكية ما يختاره المشتري بعد ذلك.
ثم إنّك إذا عرفت الاحتمالات الأربعة وظهر لك أنّ الاحتمال الأول باطل لأنّ المردّد لا يتعلّق عليه القصد، والاحتمال الرابع والثالث خارجان عن مورد الروايتين لأنّ الثمن فيهما واحد والمذكور في الروايتين البيع بثمنين، يظهر لك أنّ المتعيّن في الروايتين هو الاحتمال الثاني أعني البيع المعلّق أي البيع بالأقل على تقدير النقدية وبالأكثر على تقدير النسيئة، وقد عرفت أنّ المعاملات التعليقية ليس فيها ما يخالف القواعد بحيث لا مانع من الالتزام بصحتها إلّاالاجماع القائم على أنّ التعليق مبطل في العقود، وعليه فلو تمّت الروايتان بحسب السند فليس فيهما ما يخالف القاعدة بل هي مطابقة للقاعدة، فإنّ المعاملة التعليقية صحيحة في نفسها إلّامن جهة الاجماع ولكن الاجماع كما سيأتي غير متحقّق في هذه المسألة لذهاب أكثر الأصحاب إلى صحّتها.