موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - مسألة ١٢ إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
كما
أنّه بناءً على كون الوظيفة المقرّرة في الوقت في الفرض المذكور هي التخيير
يندرج المقام في المسألة المتقدّمة، وهي الفائتة في مواطن التخيير، وقد
مرّ حكمها.
فالكلام في المسألة مبني على كون الاعتبار في الوقت بحال الأداء وزمان
الامتثال وأنّ المتعيّن في الفرض المزبور هي الصلاة قصراً، فهل يتعيّن
القضاء حينئذ قصراً أيضاً كما عليه المشهور، أو تماماً كما اختاره جمع من
الأعلام كوالد الصدوق{١}و الإسكافي{٢}و الشيخ في المبسوط{٣}و السيد المرتضى{٤}و الحلّي في السرائر{٥}و غيرهم(قدس سرهم)، أو يتخيّر بينهما كما مال إليه المصنف(قدس سره)في المتن؟ وجوه، بل أقوال.
ثمّ إنّ المصنف(قدس سره)بعد نفي البعد عن القول بالتخيير ذكر أنّ الأحوط هو
اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وهو القصر في المثال وأحوط منه الجمع
بين القصر والتمام.
قلت: أمّا أنّ مقتضى الاحتياط هو الجمع فحقّ لا
سترة عليه، لدوران الفائت بين القصر والتمام، فيكون مقتضى الاحتياط الناشئ
من العلم الإجمالي بوجوب أحدهما هو الجمع، وبه يتحقّق اليقين بالفراغ.
و أمّا كون القصر فقط موافقاً للاحتياط فلم نعرف له وجهاً بعد ذهاب الجمّ
الغفير من الأعلام كما أشرنا إليهم آنفاً إلى التمام، فانّ الاعتبار عند
هؤلاء بحال الوجوب دون الأداء.
و على الجملة: القصر هو أحد طرفي العلم الإجمالي كالتمام، فان تمّ مستنده
{١}حكاه عنه في السرائر ١: ٣٣٥.
{٢}حكاه عنه في المختلف ٢: ٥٤٧ المسألة ٣٩٧.
{٣}المبسوط ١: ١٤٠.
{٤}حكاه عنه في السرائر ١: ٣٣٤.
{٥}السرائر ١: ٣٣٢، ٣٣٤.