موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤ - حكم الحائض والنفساء
يسع الزمان لوقوع العمل لقصوره طبعاً، لا لأجل عدم إدراك المكلّف منه إلّا ذلك المقدار فلا مجال للاستناد إلى الحديث فيه.
و حينئذ فيشكل الأمر في الأداء فضلاً عن القضاء، لامتناع تعلّق التكليف بعمل في زمان أقصر منه وأقل، فإنّه من التكليف بما لا يطاق.
و فيه أوّلاً: أنّ الإشكال لو تمّ فإنّما يتمّ في
مثل الصبيّ ونحوه، دون الكافر بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع
كالأُصول، فإنّه على هذا كان مكلّفاً بالصلاة من أوّل الزوال، وكان
متمكّناً من امتثاله بالإسلام.
و معلوم أنّ المقدور بالواسطة مقدور، فالوقت بالإضافة إليه يكون واسعاً في
حدّ ذاته غير أنّه بسوء اختياره فوّت التكليف على نفسه حيث أسلم في آخر
الوقت، فيصدق في حقّه أنّه لم يدرك من الوقت إلّا ركعة، فليس التكليف
بالإضافة إليه ممّا لا يطاق.
و ثانياً: أنّه لا يتمّ مطلقاً حتّى في مثل الصبيّ ونحوه، وذلك لأنّاتارةنفرض
القصور الذاتي في طبيعة الوقت كما لو فرضنا أنّ بعض نقاط الأرض يقصر فيه
الزمان الفاصل بين زوال الشمس وغروبها بحيث لا يسع الإتيان بأربع ركعات أو
أنّ ما بين الطلوعين فيه لا يسع الإتيان بركعتين، ففي مثله يتّجه الإشكال
فيقال بامتناع تعلّق التكليف بالعمل في زمان لا يسعه، فلا يصدق في حقّه
حينئذ أنّ المكلّف لم يدرك من الوقت إلّا ركعة، فإنّه في حدّ ذاته ليس أكثر
من هذا المقدار.
و أُخرىنفرض أنّه لا قصور في الوقت بحسب الذات
لامتداده بحسب طبعه، غير أنّ المكلّف لأجل بعض العوارض والملابسات كالصغر
والجنون والإغماء والحيض والكفر بناءً على عدم تكليف الكافر بالفروع حرم من
إدراك الوقت المذكور إلّا بمقدار لا يسع تمام العمل، ففي أمثال هذه
الموارد إذا ارتفع العذر في وقت لم يسع إلّا مقدار ركعة يصدق عليه حينئذ
أنّه لم يدرك الوقت كلّه وإنّما أدرك بعضه، لأنّ المانع إنّما تحقّق من
ناحية العبد لا من ناحية الوقت.