موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء السادس عشر
٦ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
فصل في صلاة الآيات
٧ ص
(٤)
سببها أُمور
٧ ص
(٥)
الأوّل والثاني كسوف الشمس وخسوف القمر
٧ ص
(٦)
الثالث الزلزلة
٨ ص
(٧)
الرابع كلّ مخوّف سماوي
١١ ص
(٨)
و أمّا كيفيتها فهي ركعتان
٢٤ ص
(٩)
مسائل
٣٤ ص
(١٠)
مسألة 1 لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور
٣٤ ص
(١١)
مسألة 2 يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 4 يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه
٣٧ ص
(١٣)
مسألة 5 يستحب أن يقول « سمع اللََّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
٣٨ ص
(١٤)
مسألة 7 الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً
٣٩ ص
(١٥)
مسألة 8 إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت
٤٠ ص
(١٦)
مسألة 9 إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى
٤٢ ص
(١٧)
مسألة 10 إذا علم بالآية وصلّى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية
٥٠ ص
(١٨)
مسألة 12 لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها
٥٥ ص
(١٩)
مسألة 13 يستحب في هذه الصلاة أُمور
٥٦ ص
(٢٠)
مسألة 14 لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 16 إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
٥٨ ص
(٢٢)
مسألة 17 يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل
٥٩ ص
(٢٣)
مسألة 19 يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية(1)فلا يجب على غيره
٦٠ ص
(٢٤)
مسألة 20 تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء
٦٢ ص
(٢٥)
مسألة 21 إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة
٦٣ ص
(٢٦)
مسألة 23 المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
٦٥ ص
(٢٧)
مسألة 24 إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم
٦٦ ص
(٢٨)
فصل في صلاة القضاء
٦٧ ص
(٢٩)
الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة
٦٧ ص
(٣٠)
النوم المستوعب
٧٢ ص
(٣١)
الإتيان بالعمل باطلاً
٧٨ ص
(٣٢)
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق
٨٤ ص
(٣٣)
الإغماء المستوعب للوقت
٨٦ ص
(٣٤)
الإغماء الاختياري
٩٠ ص
(٣٥)
الكافر إذا أسلم
٩٤ ص
(٣٦)
تكليف الكفّار بالفروع
٩٦ ص
(٣٧)
كلام صاحب المدارك
٩٩ ص
(٣٨)
مسائل
١٠٢ ص
(٣٩)
مسألة 1 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء
١٠٢ ص
(٤٠)
حكم الحائض والنفساء
١٠٢ ص
(٤١)
مسألة 2 إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ
١٠٥ ص
(٤٢)
مسألة 4 المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام
١٠٧ ص
(٤٣)
مسألة 5 يجب على المخالف قضاء ما فات منه
١٠٩ ص
(٤٤)
تنبيه
١١٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 يجب القضاء على شارب المسكر
١١٥ ص
(٤٦)
مسألة 7 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١١٦ ص
(٤٧)
مسألة 8 من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر
١٢٠ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين
١٢١ ص
(٤٩)
مسألة 10 يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
١٢٣ ص
(٥٠)
مسألة 11 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً
١٢٤ ص
(٥١)
مسألة 12 إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
١٢٨ ص
(٥٢)
مسألة 14 يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة 15 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها
١٣٥ ص
(٥٤)
مسألة 17 لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق
١٤٤ ص
(٥٥)
مسألة 18 لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب
١٤٥ ص
(٥٦)
مسألة 19 إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر
١٤٦ ص
(٥٧)
مسألة 21 لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس
١٤٨ ص
(٥٨)
مسألة 22 إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين
١٥١ ص
(٥٩)
مسألة 23 إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
١٥٣ ص
(٦٠)
مسألة 24 إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
١٥٤ ص
(٦١)
مسألة 27 لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر
١٦٠ ص
(٦٢)
مسألة 28 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٧٤ ص
(٦٣)
مسألة 29 إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً
١٨٨ ص
(٦٤)
مسألة 30 إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت
١٨٩ ص
(٦٥)
مسألة 31 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٠ ص
(٦٦)
مسألة 33 يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً
١٩١ ص
(٦٧)
مسألة 34 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
١٩٢ ص
(٦٨)
مسألة 35 يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
١٩٣ ص
(٦٩)
مسألة 36 يجب على الوليّ(1)منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم
١٩٤ ص
(٧٠)
فصل في صلاة الاستئجار
١٩٦ ص
(٧١)
مسألة 1 لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه
٢٠٤ ص
(٧٢)
مسألة 2 يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة
٢٠٧ ص
(٧٣)
مسألة 3 يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات
٢١٢ ص
(٧٤)
مسألة 4 إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من التركة
٢١٨ ص
(٧٥)
مسألة 5 إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ
٢٢٠ ص
(٧٦)
مسألة 6 لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه
٢٢٣ ص
(٧٧)
مسألة 7 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
٢٢٦ ص
(٧٨)
موت الأجير قبل إتمام العمل
٢٢٦ ص
(٧٩)
مسألة 8 إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
٢٣١ ص
(٨٠)
مسألة 9 يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها
٢٣٢ ص
(٨١)
مسألة 10 الأحوط اشتراط عدالة الأجير
٢٣٤ ص
(٨٢)
مسألة 11 في كفاية استئجار غير البالغ
٢٣٦ ص
(٨٣)
مسألة 12 لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء
٢٣٨ ص
(٨٤)
مسألة 13 لو تبرّع العاجز عن القيام مثلاً عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال
٢٤١ ص
(٨٥)
مسألة 16 يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر
٢٤٧ ص
(٨٦)
مسألة 17 يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة
٢٤٨ ص
(٨٧)
مسألة 18 يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب
٢٤٩ ص
(٨٨)
مسألة 19 إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب
٢٥٠ ص
(٨٩)
مسألة 21 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر
٢٥٢ ص
(٩٠)
مسألة 22 إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت
٢٥٣ ص
(٩١)
مسألة 23 إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجرة المثل بعمله
٢٥٥ ص
(٩٢)
مسألة 24 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب
٢٥٦ ص
(٩٣)
مسألة 25 إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة
٢٥٨ ص
(٩٤)
مسألة 28 إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان
٢٥٩ ص
(٩٥)
مسألة 29 لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر
٢٦٠ ص
(٩٦)
فصل في قضاء الولي
٢٦٣ ص
(٩٧)
مسألة 1 إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين
٢٧٨ ص
(٩٨)
مسألة 2 لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت(1)إذا كان هو الأكبر حال الموت
٢٧٩ ص
(٩٩)
مسألة 3 إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر
٢٨٠ ص
(١٠٠)
مسألة 5 إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل
٢٨١ ص
(١٠١)
مسألة 7 إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالوليّ غيره من الذكور
٢٨٢ ص
(١٠٢)
مسألة 8 لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم
٢٨٣ ص
(١٠٣)
مسألة 9 لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما
٢٨٥ ص
(١٠٤)
مسألة 10 إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولّي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً
٢٨٩ ص
(١٠٥)
مسألة 11 يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت
٢٩٣ ص
(١٠٦)
مسألة 12 إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الوليّ
٢٩٤ ص
(١٠٧)
مسألة 13 يجب على الولي مراعاة الترتيب
٢٩٥ ص
(١٠٨)
مسألة 16 إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض
٢٩٧ ص
(١٠٩)
مسألة 18 الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية
٢٩٨ ص
(١١٠)
مسألة 19 الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت
٢٩٩ ص
(١١١)
مسألة 20 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي
٣٠٠ ص
(١١٢)
مسألة 21 لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت
٣٠١ ص
(١١٣)
مسألة 23 لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط
٣٠٢ ص
(١١٤)
مسألة 25 إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت
٣٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢ - مسألة ١٤ يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً

مسألة ١٤: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً

(١٧٩٠)مسألة ١٤: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً(١)،