القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٨٣

شرائط صحة الصوم

وهي أمور:

أولا - شرائط صحة الصوم:

الأول - الإسلام:

فلا يصح الصوم من الكافر عند جميع فقهاء المسلمين.

الثاني - العقل:

فلا يصح الصوم من المجنون حال جنونه بالاتفاق وأما البلوغ فليس من شرائط صحته إذ الصبي يصح صومه إذا كان مميزا.

الثالث - النية:

كما هو الشأن في جميع العبادات فلا يصح بدونها عند الجميع.

واستدل لذلك بوجوه:

الأول: قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [١].

الثاني: ما روي عن المعصوم أنه قال: لا عمل إلا بالنية وإن لكل امرئ ما نوى [٢].

الثالث: الاجماع: وخالف ذلك زفر فإنه قال: إذا تعين عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر أجزأه من غير نية وأما إذا لم يكن متعينا عليه فلا بد فيه من النية ونقل عن مجاهد أيضا [٣].


[١]سورة البينة: آية ٥.

[٢]صحيح البخاري: ج ١، ص ٤٢، ومسلم في الصحيح: ج ٣، ص ٥١٥، والتهذيب: ج ٤، ص ١٨٦.

[٣]بداية المجتهد: ج ١، ص ٢٩٣.