القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٨٣
شرائط صحة الصوم
وهي أمور:
أولا - شرائط صحة الصوم:
الأول - الإسلام:
فلا يصح الصوم من الكافر عند جميع فقهاء المسلمين.
الثاني - العقل:
فلا يصح الصوم من المجنون حال جنونه بالاتفاق وأما البلوغ فليس من شرائط صحته إذ الصبي يصح صومه إذا كان مميزا.
الثالث - النية:
كما هو الشأن في جميع العبادات فلا يصح بدونها عند الجميع.
واستدل لذلك بوجوه:
الأول: قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [١].
الثاني: ما روي عن المعصوم أنه قال: لا عمل إلا بالنية وإن لكل امرئ ما نوى [٢].
الثالث: الاجماع: وخالف ذلك زفر فإنه قال: إذا تعين عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر أجزأه من غير نية وأما إذا لم يكن متعينا عليه فلا بد فيه من النية ونقل عن مجاهد أيضا [٣].
[١]سورة البينة: آية ٥.
[٢]صحيح البخاري: ج ١، ص ٤٢، ومسلم في الصحيح: ج ٣، ص ٥١٥، والتهذيب: ج ٤، ص ١٨٦.
[٣]بداية المجتهد: ج ١، ص ٢٩٣.