القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٧٣
وقال به الحنفية حيث إنه اكتفى بوجود السلطان ولو كان غير عادل.
الأمر الثاني - شرائط صلاة الجمعة:.
الأول الجماعة: فلا تنعقد بدونها، هذا الشرط متفق عليه ولكن وقع الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجماعة. قالت الإمامية الاثني عشرية: أقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام [١].
وقالت المالكية: أقلة اثنا عشر نفرا ما عدا الإمام ونقل أيضا عن مالك أنه اعتبر في انعقادها أربعين نفرا [٢].
وقالت الشافعية: بأربعين نفرا مع الإمام [٣].
وقالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه: بأن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين، ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه اعتبر في انعقادها خمسين نفرا [٤].
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي: أقله ثلاثة نفرات أحدهم الإمام لأن ذلك أقل الجمع. وقال الحسن بن صالح: أقلة اثنان [٥].
الثاني: الطهارة. وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب عدا أبي حنيفة والشافعي في مذهبه القديم لا في مذهبه الجديد فإنهم قالوا: تجوز الخطبة بغير طهارة [٦].
الثالث: الستر والقبلة. وغيرهما من الشرائط المعتبرة في غير صلاة الجمعة.
[١]الاستذكار: ج ٢، ص ٣٢٤.
[٢]كفاية الأخبار: ج ١، ص ٩١.
[٣]الأم: ج ١، ص ١٩٠، المجموع: ج ٤، ص ٥٠٢، والمبسوط: ج ٢، ص ٢٥.
[٤]الاقناع: ج ١، ص ١٩٢، كفاية الأخيار: ج ١، ص ٩١.
[٥]المجموع: ج ٤، ص ٥٠، والهداية: ج ١، ص ٨٣.
[٦]المبسوط: ج ٢، ص ٢٦، واللباس: ج ١، ص ١١٢.