القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٧٣

وقال به الحنفية حيث إنه اكتفى بوجود السلطان ولو كان غير عادل.

الأمر الثاني - شرائط صلاة الجمعة:.

الأول الجماعة: فلا تنعقد بدونها، هذا الشرط متفق عليه ولكن وقع الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجماعة. قالت الإمامية الاثني عشرية: أقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام [١].

وقالت المالكية: أقلة اثنا عشر نفرا ما عدا الإمام ونقل أيضا عن مالك أنه اعتبر في انعقادها أربعين نفرا [٢].

وقالت الشافعية: بأربعين نفرا مع الإمام [٣].

وقالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه: بأن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين، ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه اعتبر في انعقادها خمسين نفرا [٤].

وقال الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي: أقله ثلاثة نفرات أحدهم الإمام لأن ذلك أقل الجمع. وقال الحسن بن صالح: أقلة اثنان [٥].

الثاني: الطهارة. وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب عدا أبي حنيفة والشافعي في مذهبه القديم لا في مذهبه الجديد فإنهم قالوا: تجوز الخطبة بغير طهارة [٦].

الثالث: الستر والقبلة. وغيرهما من الشرائط المعتبرة في غير صلاة الجمعة.


[١]الاستذكار: ج ٢، ص ٣٢٤.

[٢]كفاية الأخبار: ج ١، ص ٩١.

[٣]الأم: ج ١، ص ١٩٠، المجموع: ج ٤، ص ٥٠٢، والمبسوط: ج ٢، ص ٢٥.

[٤]الاقناع: ج ١، ص ١٩٢، كفاية الأخيار: ج ١، ص ٩١.

[٥]المجموع: ج ٤، ص ٥٠، والهداية: ج ١، ص ٨٣.

[٦]المبسوط: ج ٢، ص ٢٦، واللباس: ج ١، ص ١١٢.