القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ١٧

أداء.

راجع: الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة الجماعة.

السادس: إتقان القراءة فلا يجوز لمن يحسن القراءة أن يأتم بغير المحسن باتفاق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية فإذا إئتم بطلب صلاته عند الجميع ولكن الحنابلة ترى بطلان صلاتهما معا [١].

وللشافعي ثلاثة أقوال في المسألة:

أحدهما: أنه تبطل صلاة القارئ [٢].

ثانيهما: أنه تصح صلاة القارئ لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته وبه قال المزني [٣] وثالثها: إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وإن كانت مما يسر فيها جاز وبه قال الثوري وأبو ثور لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة [٤] السابع: متابعة المأموم للإمام في قراءة الأذكار كسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمدة وأما في وجوب متابعته للإمام بالقراءة ففيه خلاف:

  • ذهبت الحنفية إلى عدم متابعته له في السرية ولا في الجهرية، بل نقل عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإمام مع الإمام معصية [٥].

  • وذهبت المالكية إلى أنه يقرأ المأموم مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به [٦].

    [١]المجموع: ج ٤ ص ٢٦٧.

    [٢]الأم: ج ١ ص ١٦٧.

    [٣]فتح القدير: ج ٤، ص ٣١٨، ومختصر المزني: ص ٣٢.

    [٤]فتح القدير: ج ٤، ص ٣١٨.

    [٥]شرح المهذب: ج ٣، ص ٣٦٥.

    [٦]بداية المجتهد: ج ١، ص ١٥٤.