القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ١٧
أداء.
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة باب صلاة الجماعة.
السادس: إتقان القراءة فلا يجوز لمن يحسن القراءة أن يأتم بغير المحسن باتفاق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية فإذا إئتم بطلب صلاته عند الجميع ولكن الحنابلة ترى بطلان صلاتهما معا [١].
وللشافعي ثلاثة أقوال في المسألة:
أحدهما: أنه تبطل صلاة القارئ [٢].
ثانيهما: أنه تصح صلاة القارئ لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته وبه قال المزني [٣] وثالثها: إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وإن كانت مما يسر فيها جاز وبه قال الثوري وأبو ثور لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة [٤] السابع: متابعة المأموم للإمام في قراءة الأذكار كسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وسمع الله لمن حمدة وأما في وجوب متابعته للإمام بالقراءة ففيه خلاف:
[١]المجموع: ج ٤ ص ٢٦٧.
[٢]الأم: ج ١ ص ١٦٧.
[٣]فتح القدير: ج ٤، ص ٣١٨، ومختصر المزني: ص ٣٢.
[٤]فتح القدير: ج ٤، ص ٣١٨.
[٥]شرح المهذب: ج ٣، ص ٣٦٥.
[٦]بداية المجتهد: ج ١، ص ١٥٤.