القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٧٧

ولكن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى استحباب الجلوس بين الخطبتين لا الوجوب.

الخامس: لزوم قراءتها على الإمام.

السادس: رفع الصوت بحيث يسمع الحاصرون إذ لا يحصل الغرض من تشريع الخطبة إلا به.

السابع: الطهارة للخطيب من الحدث والنجاسات من البدن والثوب.

الثامن: اعتبار العربية في الخطبة عند بعض فقهاء المسلمين ولا بأس بنقل الأقوال في اعتبارها في الخطبة وعدم اعتبارها فيه.

قالت بعض الإمامية: لا يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية وتبعهم الحنفية، وقال بعض آخر من منهم: يعتبر في حمد الله والثناء عليه أن يكون بالعربية دون الموعظة ونحوها.

وقالت المالكية: يجب أن يخطب بالعربية وإن كان القوم عجما لا يفهمون شيئا من العربية فإذا لم يوجد فيهم من يحسن العربية سقطت عنهم صلاة الجمعة.

وقالت الشافعية: تشترط العربية إذا كان القوم عربا أما إذا كانوا عجما فله أن يخطب بلغتهم وإن كان يحسن العربية.

وقالت الحنابلة: يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية مع القدرة [١].

التاسع: الالتفات إلى اليمين والشمال للخطيب في حال خطبته وبه قال أبو حنيفة [٢].


[١]كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: باب صلاة الجمعة.

[٢]المجموع: ج ٤، ص ٥٢٨.