القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٢٢
وسبب الخلاف هو الاستظهار من الأدلة.
الثالث: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح وبه قال أبو حنيفة [١].
وقال الشافعي: إلى أنه لا بأس به [٢].
الرابع: قالت الإمامية: أنه لا يجوز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به وأما المأموم فيجوز إن يكون أعلى منه.
وقال الشافعي: يستحب أن يكونوا على مستوى واحد من الأرض [٣] وقال أبو حنيفة: إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز، وإن كان على موضع عال فإن كان أعلى من القامة منع وإن كان قامة فما دون لم يمنع [٤].
الخامس: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فليصلين جماعة في الفرائض وبه قالت الإمامية والشافعية والحنابلة والأوزاعية [٥].
وذهبت المالكية إلى كراهية ذلك لهن في الفرائض والنوافل [٦].
وذهبت الحنفية إلى كراهية الفريضة دون النافلة [٢].
السادس: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وبه قالت الإمامية وأبو حنيفة [٧].
[١]المبسوط: ج ١، ص ٣٩، والمحلى: ج ٤ ص ٨٤.
[٢]الأم: ج ١، ص ١٧٢، وكفاية الأخيار: ج ١، ص ٨٤.
[٣]الأم: ج ١، ص ١٧٢ والمجموع: ج ٤، ص ٢٩٥.
[٤]المحلى: ج ٤، ص ٨٤، والمجموع: ج ٤ ص ٢٩٥.
[٥]الأم: ج ١ ص ١٦٤، والمحلى: ج ٤ ص ٢٠٠.
[٦]المجموع: ج ٤، ص ١٩٩.
[٧]الأم: ج ١، ص ١٦٣.