القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٢٢

وسبب الخلاف هو الاستظهار من الأدلة.

الثالث: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح وبه قال أبو حنيفة [١].

وقال الشافعي: إلى أنه لا بأس به [٢].

الرابع: قالت الإمامية: أنه لا يجوز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به وأما المأموم فيجوز إن يكون أعلى منه.

وقال الشافعي: يستحب أن يكونوا على مستوى واحد من الأرض [٣] وقال أبو حنيفة: إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز، وإن كان على موضع عال فإن كان أعلى من القامة منع وإن كان قامة فما دون لم يمنع [٤].

الخامس: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فليصلين جماعة في الفرائض وبه قالت الإمامية والشافعية والحنابلة والأوزاعية [٥].

وذهبت المالكية إلى كراهية ذلك لهن في الفرائض والنوافل [٦].

وذهبت الحنفية إلى كراهية الفريضة دون النافلة [٢].

السادس: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وبه قالت الإمامية وأبو حنيفة [٧].


[١]المبسوط: ج ١، ص ٣٩، والمحلى: ج ٤ ص ٨٤.

[٢]الأم: ج ١، ص ١٧٢، وكفاية الأخيار: ج ١، ص ٨٤.

[٣]الأم: ج ١، ص ١٧٢ والمجموع: ج ٤، ص ٢٩٥.

[٤]المحلى: ج ٤، ص ٨٤، والمجموع: ج ٤ ص ٢٩٥.

[٥]الأم: ج ١ ص ١٦٤، والمحلى: ج ٤ ص ٢٠٠.

[٦]المجموع: ج ٤، ص ١٩٩.

[٧]الأم: ج ١، ص ١٦٣.