القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ١٩
خامسا - الائتمام بإمام سبقه بركعتين أو أزيد:
اتفق الجميع في مفروض المسألة على أنه ينوي الجماعة ويمضي مع الإمام، واختلفوا في أنه هل يجعله المصلي أول صلاته أولا مثلا لو أدرك مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الصبح وصلاها معه من المعلوم أنه يبقى عليه ركعة لا بد من إتيانها هذا مما لا كلام فيه بينهم.
ولكن يقع الكلام في أنه هل تكون الثانية التي أدركها مع الإمام ثانية بالنسبة إلى المأموم كما هي ثانية للإمام وتكون الركعة الباقية عليه أولها أو أن الركعة الثانية التي أدركها مع الإمام تكون أولى بالنسبة للمأموم ثم يأتي بالثانية وهكذا لو أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب.
أما لو أدرك معه الركعة الأخيرة من صلاة العشاء:
راجع: الفقه على المذاهب الأربعة كتاب صلاة الجماعة.
سادسا - من هو الأحق بالإمامة إذا اجتمع عدد من الرجال للصلاة:
وقع الخلاف فيه بين فقهاء المذاهب الإسلامية: