ردّ الشّمس لعلي (عليه السلام)
(١)
٥ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
١٤ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
١٨ ص
(٦)
٢٢ ص
(٧)
٢٢ ص
(٨)
٢٤ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٢٦ ص
(١٢)
٢٨ ص
(١٣)
٢٩ ص
(١٤)
٢٩ ص
(١٥)
٣١ ص
(١٦)
٣١ ص
(١٧)
٣١ ص
(١٨)
٣٢ ص
(١٩)
٣٣ ص
(٢٠)
٣٥ ص
(٢١)
٣٩ ص
(٢٢)
٤٢ ص
(٢٣)
٤٤ ص
(٢٤)
٤٦ ص
(٢٥)
٥٣ ص
(٢٦)
٥٥ ص
(٢٧)
٥٥ ص
(٢٨)
٥٧ ص
(٢٩)
٦٧ ص
(٣٠)
٦٩ ص
(٣١)
٧٢ ص
(٣٢)
٧٣ ص
(٣٣)
٧٤ ص
(٣٤)
٧٥ ص
(٣٥)
٧٩ ص
(٣٦)
٨٢ ص
(٣٧)
٨٤ ص
(٣٨)
٨٩ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
ردّ الشّمس لعلي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٨٢
عن الوقت لذلك مطلقاً، أو إذا علموا أنهم يَدْعُون، ويرجع لهم الشمس.
والحاصل: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخبره بأمره تعالى بأن يرد عليه الشمس، وأمره بتأخير الصلاة لتظهر منه تلك المعجزة.
لكن سيأتي ما يؤيد تأويله رحمه الله)[١].
أي تأويل ابن إدريس في السرائر.
تفويت الصلاة من الكبائر:
وقال ابن تيمية: (إن الذي فاتته صلاة العصر، إذا كان مفرطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد. وإن لم يكن مفرطاً، كالنائم والناسي، فلا كلام عليه في الصلاة بعد الغروب.
وأيضاً، فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي، ولو عادت الشمس)[٢].
[١]البحار ج٨٠ ص٣١٨.
[٢]منهاج السنة ج٤ ص١٨٧.