إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٨٦ - كتاب الصلاة

وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام، فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه، أو خارجة مع كونه في الحرم (١)، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه إلى الحرم (٢).
وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة، فالعراقيون إلى العراقي، واليمانيون إلى اليماني، والشاميون إلى الشامي، والغربيون إلى الغربي.
ويلزم المتوجه (٣) إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه، فإن تعذر فعليه الظن، فإن فأتاه جميعا فالحدس، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز، فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الأمور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة.
وبفقد جميع ذلك (٤) وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات، أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات، إلى كل جهة مرة، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.
وأما عدد الركعات، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه، الظهر أربع وركعات وكذا العصر، والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع، والفجر ركعتان، وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة، تسقط عنه

١ - في " أ ": أو خارجا مع كونه في الحرم.
٢ - هذا ما رقمناه. ولكن في النسخ التي بأيدينا: " فتوجهه إلى المسجد أولى فتوجهه إلى الحرم ".
٣ - في " أ ": ويلزم التوجه.
٤ - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " ويعتقد جميع ذلك " وهو تصحيف.
(٨٦)