إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ١٣٩ - كتاب الحج

أن ينفر إلا في الأخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به في صدر النهار متى أراد. وإذا نفر في الأول دفن حصى اليوم الثالث بمنى، ومن تمام الفضيلة إتيان مسجد الخيف وزيارته والصلاة عند المنارة التي في، وسطه والذكر والدعاء فيه، وتوديع منى والالتفات إليها عند النفر منها، والسؤال أن لا يكون آخر العهد بها، ودخول مسجد الحصباء والصلاة فيه والدعاء والاستلقاء للاستراحة على الظهر، فإذا رجع إلى مكة فليكثر من الطواف المندوب فإنه ثوابه عظيم.
ويزور الكعبة على غسل إن كان صرورة (١) ويصلي في زواياها وعلى الرخامة (٢) الحمراء ويجتهد فيها بالدعاء ويودع البيت بالطواف ويدعو بعده بدعاء الوداع، ويصلي عند المقام ويشرب من ماء زمزم ويصب على بعض أعضائه ويمشي إذا خرج من المسجد بعد وداعه القهقرى مستقبلا بوجهه الكعبة داعيا طالبا أن لا يجعل آخر العهد.
والقارن أو المفرد بعد إحلاله يقضي جميع المناسك يبرز إلى أحد المساجد المعدة للعمرة فيحرم بعمره مفردة ويأتي مكة يطوف طواف العمرة المفردة (٣) ويسعى سعيها ويطوف بها طواف النساء ويقصر وقد أحل.
والعمرة المبتولة سنة وأفضل أوقاتها رجب، ويجوز في كل شهر وأحكامها ذكرناها في المفردة ولا يحتاج إلى نقلها لتمتعه بها أولا، وإنما هي مستحبة له بعد

١ - الصرورة - بالفتح -: الذي لم يحج: سمي بذلك لصره على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج. المصباح.
٢ - الرخام: حجر معروف، الواحدة رخامة. المصباح.
٣ - في " س ": يطوف لطواف العمرة المفردة.
(١٣٩)