إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٧٠ - غسل مس الميت

ومساقط الثمر، ومواضع اللعن، وأفناء النزال، ومساكن الحيوان، وتلقي الريح بالبول. والأرض الصلبة، مع الإمساك عن الأكل والشرب والسواك والحديث إلا الدعاء عند الاستنجاء والذكر سرا.
ويقارنه ما فروضه:
النية: وهي القصد إليه لرفع حكم الحدث، واستباحة ما يستباح به، من صلاة أو غيرها، إما لوجوبه أو لوجهه إن كان المتوضئ عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن واجبا، طاعة لله وقربة إليه، مع مقارنة آخر جزء منها واستصحابها حكما إلى آخره.
وهذا حكم كل نية من نيات العبادات، تعين العبادة وكونها إما واجبة أو مندوبة، أداء أو قضاء، إن كانت مما يحتملها. على الوجه المعتبر من الطاعة والقربة مع مقارنتها واستدامة حكمها.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن (١) مرة وغسل اليد اليمنى، وبعدها اليسرى، مرة مرة، من المرافق (٢) إلى أطراف الأصابع.
والمسح من مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه، أقله إصبع واحدة، ببقية النداوة، لا بماء مستأنف.
ومسح ظاهر القدمين كذلك من رؤوس أصابعهما إلى موضع معقد الشراك

١ - محادر شعر الذقن - بالدال المهملة -: أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. مجمع البحرين وفي " أ " و " م ": إلى محاذي شعر الذقن.
٢ - في " أ ": " من الفرق " وهو تصحيف. وفي " م ": " من المرفق ".
(٧٠)