إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ١١٥ - كتاب الصوم

[كتاب الصوم] وأما الكلام في ركن الصوم، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر رمضان.
وشرائط وجوبه: البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب للتقصير، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر.
ويزاد عليها (١) في شروط صحة أدائه الإسلام والنية والطهارة من الجنابة ومن الحيض والإستحاضة المخصوصة للنساء.
ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها، من قيام البينة أو التواتر بها، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته لا لماضيها.
وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ (فيه) (٢) نيته، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل الزوال (٣) لا إلى بعده، ولو حصل نية جميعه (٤) في أول ليلة منه لأجزأت، وإنما الأفضل تجديدها كل ليلة. ولو نوى به القرية خاصة لأجزأ وأغنى عن التعيين، وإن كان لا بد في غيره من اعتبار الأمرين في النية، فرضا كان أو نفلا.
أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم

١ - في " م ": ويزاد عليهما.
٢ - ما بين القوسين موجود في " س ".
٣ - في " م ": إلى ما قبل الزوال.
٤ - في " ج " و " س ": ولو حصل بنية جميعه.
(١١٥)