إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٥١ - ١ - نص يوم الغدير

منها: آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه، قوله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (١).
فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله، مؤكدا ذلك بلفظة * (إنما) * الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه.
فكان اختصاص هذه ولاية به، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد، وباقتضاء واو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه.
وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه، ولا كان بين من له الولاية ومن هي عليه فرق، ولا كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه، وعليه إجماع المحققين من المفسرين (٢) وبالنصوص النبوية.
منها: الجلية التي لا تحتمل التأويل: لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها، وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره:
أن يسلموا عليه - صلوات الله عليه - بإمرة المؤمنين (٣)، وتصريحه بأنه بعده

١ - المائدة ٥ / ٥٥.
٢ - قال الفيض الكاشاني - قده - في الصافي عند تفسير الآية ما نصه: والأخبار مما روته العامة والخاصة في أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام - كثيرة جدا، ونقل في الجمع عن جمهور المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام - حين تصدق بخاتمه في ركوعه.
وقال السيد شرف الدين الاسترآبادي: اتفقت روايات العامة والخاصة على أن المعني ب‍ * (الذين آمنوا) *: إنه أمير المؤمنين - عليه السلام -، لأنه لم يتصدق أحد وهو راكع غيره. أنظر " تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة ": ١ / ١٥١.
٣ - بحار الأنوار ٣٧ / ٢٩٠. وإحقاق الحق ٤ / ٢٧٦ - ٢٧٧. و ١٥ / ٢٢٣.
(٥١)