إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٣٥ - الكلام في سؤال القبر

السمع، ومع فقد جميع ذلك، وخلو المرجى له منه، لا بد من انتهائه إلى الثواب الدائم بعد الاقتصاص منه (١) بالعقاب المنقطع كما بيناه.
والإيمان وإن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا بتصديق ما يجب اعتقاده من وحدانية الله تعالى وعدله ونبوة أنبيائه وإمامة أوليائه، وما يترتب على ذلك من تحليل حلاله وتحريم حرامه وبعثه ومعاده.
فالمؤمن هو المصدق المعتقد لذلك بقلبه لا المظهر له بلسانه من دون اعتبار اعتقاده، فإن كانت موافقة باطنه لظاهره في الصدق والإخلاص معلومة، أما بكونه معصوما أو مشارا إليه بذلك ممن في إشارته الحجة، فمدحه مطلق وإلا فهو مقيد، وإن كان اعتقاده ذلك مستندا إلى معرفة تفصيلية فهو الغاية والأجزاء ما لا بد منه (٢) من علم الجملة، وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه واقعا على وجه المطابقة لمعتقده (٣) لا ببرهان (٤) قطعي وعلم يقيني، بل مجرد القبول والتسليم، فهو الذي يسمى تقليدا إلا أن صاحبه مقلد لأهل الحق في حقهم، فله بذلك مزية على مقلدي أهل الباطل في باطلهم، وهو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده، مخطئ في تقليده، فيرتجى له من العفو ما يرجى لغيره من مستضعفي أهل الحق، بناء على أنه لا وجه لتكفير أحد من الطائفة على أي حال كان.
والكفر وإن كان في الأصل الجحود المأخوذ من الستر والتغطية، إلا أنه

١ - في " ج ": بعد الاختصاص.
٢ - في " أ " ولا إجزائه ما لا بد منه.
٣ - في " أ ": وإن كان خاليا من الحجة على كل وجه المطابقة لمعتقده.
٤ - في " ج ": لا برهان.
(٣٥)