إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٥٥ - ٥ - نص الفعال

خيبر (١) ونظائرهما. لأن محبة الله ورسوله مفيدة علو المنزلة عندهما، وهي ما أردناه من الفضيلة باطنا وظاهرا، ولا امتياز بها إلا لمن ثبت كونه معصوما، وبثبوت عصمته ثبوت إمامته.
وخامسها: نص الفعال: وهو المشهور عنه صلى الله عليه وآله، من استخلافه له في حياته، وإقامته في كثير من الأمور مقام نفسه، على وجه لم يعزله ولا استبدل به، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان ذلك مستمرا له وباقيا فيه.
وقد ظهرت له - عليه السلام - مطابقة لادعائه الإمامة فنون المعجزات التي ظهورها واشتهارها مغن عن التطويل بذكرها، كل صنف منها دال على إمامته، وشاهد بها، وما أشرنا إليه من نصوصه (٢) وكراماته معروف أمرها، مشهور نقلها، لظهوره وشياعه بين الطائفتين المختلفتين، والفرقتين المتباينتين، ولا يكاد يقدح في روايته إلا من طوى العناد (٣) أو منظو على الإلحاد، فإن الشك فيها كالشك في كل ما ظهر واشتهر من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وآياته وحروبه وغزواته.
وإذا ثبتت إمامته - عليه السلام - فكل ما (٤) يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة والعامة، لأنه من المطهرين المعصومين.

١ - المشهور بحديث الراية لاحظ الغدير ٧ / ٢٠٠ و ٢٠٤، ونهج الحق ص ٢١٦، وبحار الأنوار ٣٩ / ٧ - ١٩.
٢ - في " ج ": من خصوصه.
٣ - في " أ ": إلا كل قوي العناد.
٤ - في " ج ": فكان.
(٥٥)