إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٩٤ - صلاة الخوف

يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها، ولا تطأطئ ولا تنحني، وتسجد منضمة، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الأرض، وتضم ركبتيها، وتضع يديها على جنبيها وتقوم جملة واحدة.
وما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته، متى عجز عن الصلاة قائما أو مستندا إلى حائط، أو معتمدا على شئ صلى في آخر الوقت جالسا، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه، وغمضهما مقام سجوده.
ولا ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول، أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته، متوجها إلى القبلة إن تمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام.
وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.
ويدخل في ذلك راكب السفينة، فإنه إن تمكن عن استقبال (١) القبلة في جميع الصلاة فعل، وإلا استقبلها في افتتاحها، ودار إليها مع دورانها، وصلى إلى صدرها، ولو تعذر عليه ذلك، لأجزأه استقبالها (٢) بالنية وتكبيرة الافتتاح، والصلاة كيف توجهت أو دارت.
وحكم العراة حكم المضطرين، إن كانوا جماعة (٣) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم، وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما، وإلا جالسا إن كان بين من يراه.

١ - في " ج ": من استقبال.
٢ - في " أ ": باستقبالها.
٣ - في " أ ": إن كانت جماعة.
(٩٤)