إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٦٦ - في التكليف الشرعي

في التكليف الشرعي وإذا تقدم الكلام (١) في أركان التكليف العقلي، فسنشير بعده إلى أركان التكليف الشرعي، وهي خمسة (٢).
الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.
فأما ركن الصلاة: فمن شرائط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل، وهما شرطا وجوبها أيضا (٣)، ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها، وهي فرض وسنة على وجه.
فالفرض منها: الطهارة، وستر العورة، والوقت، والقبلة، وعدد الركعات، ومكان الصلاة، وموضع السجود بالجبهة.
أما الطهارة: فهي إما من حدث أو من نجس.
والأولى: إما صغرى أو كبرى، وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية.
فالطهارة من الحدث الأصغر اختيارا: هي الوضوء، والموجب له (٤) خاصة إما البول، أو الغائط، أو الريح، أو النوم الغالب، أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون أو إغماء، أو الاستحاضة القليلة للنساء.
ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا: هي الغسل، والموجب له خاصة - أي

١ - في " ج " و " م ": وإذا قد تقدم الكلام.
٢ - في " م ": إلى التكليف الشرعي وهو خمسة.
٣ - في " م ": فمن شرط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل فمن شرط وجوبها أيضا ".
٤ - في " م ": الوضوء الموجب له.
(٦٦)