إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ١١٩ - كتاب الصوم

ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا أنها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا، وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة بإكراهها على الجماع، إليه.
ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام، فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها، فيلزمه تكميلها ثلاثة.
وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض (١) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خلاف. وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدي ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه، أو يجده ولا يقدر على ثمنه، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا يستأنف معه (٢) على كل حال، واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصم غير يوم واحد، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى عليه (٣) عبد خروج أيام التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله.
وصوم الكفارات: إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد (٤) أو

١ - في " م ": لمرض.
٢ - في " م ": معها.
٣ - في " أ " و " م ": البناء عليه.
٤ - إزدرد اللقمة: بلعها. المنجد.
(١١٩)