إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ١١٧ - كتاب الصوم

إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع، وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام.
وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم، بل ما ذكرناه من الكفارة (١).
وقيل (٢) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ.
ومتى وقع شئ مما يلزم منه (القضاء خاصة أو) (٣) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم.
وصوم النذر والعهد (٤) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الأوقات (٥) التي يصح قومها، والأماكن في الابتداء بهما، ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما.
وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه، فإن خرج ولم يقعا فيه، لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان

١ - في " س " و " م ": فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة. وفي " ج " هاهنا حذف وإسقاط.
٢ - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن إدريس على ما حكاه عنهم في المختلف.
٣ - ما بين القوسين ليس موجود في " أ ".
٤ - كذا في " م " ولكن في غيرها: " أو العهد ".
٥ - في " م ": وتخصيص موضع فيه تساوت الأوقات.
(١١٧)