إشارة السبق
(١)
تقديم: للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة: أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٣ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٨ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣١ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٢ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٥ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٨ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٤ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام -
٤٩ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥٠ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٦)
1 - نص يوم الغدير
٥١ ص
(١٧)
2 - نص غزاة تبوك
٥٢ ص
(١٨)
3 - نص القضاء
٥٣ ص
(١٩)
4 - نص المحبة
٥٣ ص
(٢٠)
5 - نص الفعال
٥٤ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السلام -
٥٧ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة - عجل الله فرجه الشريف -
٦١ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٥ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٧ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٤ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٢ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٤ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٥ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٦ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠٠ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠١ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠١ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٢ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٣ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٤ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٨ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١٠ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٣ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٤ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٢ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤١ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٥ ص

إشارة السبق - أبو المجد الحلبي - الصفحة ٢٧ - الكلام في ركن العدل

المجري بالتكليف إليه، والحكم لا يناقض غرضه، لكونه منافيا لحكمته، وشروطه تقدمه على ما هو لطف فيه، وثبوت مناسبته بينهما وخلوه من كل مفسدة، وهو فيما لا يتعلق بالدين غير واجب، إذ لا وجه لوجوب الأصلح الدنياوي، ولا طريق إليه، لاستحالة كونه تعالى في كل حال غير منفك من الإخلال بالواجب، وتقتضيه المفسدة، ولا يجب المنع منها بل الإعلام بها والتمكين من دفعها، لإزاحة العلة، واستتمام الغرض بذلك.
ولا وجه في اللطف إذا كان مصلحة في أمر أو لمكلف مفسدة في غيره ولآخر، كما لا وجه لكل مصلحة لا تتم إلا بمفسدة.
ومعرفة الله تعالى واجبة، لكونها أصلا لجميع التكاليف المكتسبة، عقلا وشرعا، لكون اللطف الذي هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة مشروطا بثبوتها، ومتوقفا على حصولها، ولكونها شرطا في شكر نعمه سبحانه تعالى وعبادته، التي هي كيفية في شكره الذي لا يصح إلا بعد صحتها، ولا يثبت حقيقته إلا بعد ثبوتها.
وكلما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا وصلة إليها في دار التكليف إلا بالنظر الحاصل على شروطه، لاستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق يرجع إلى الضرورة، لثبوت الخلاف فيها، وارتفاعه في كل ضروري.
ولسنا في تكليف العلم بالمكلف مضطرا إلى العلم به، أو سمعه (١)، لتوقف العلم بصحة السمعيات على تقدمها، وأن السمع (٢) مؤكد لوجوبها، فكانت

١ - في " ج ": أو سمعية.
٢ - في " أ ": وإنما السمع.
(٢٧)