القاموس الفقهي - سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٠٨ - حرف الحاء
وفي القرآن الكريم : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( البقرة : ٢٢٢ ) .
- : زمن الحيض .
- : مكان الحيض : هو نفس الفرج .
قال النووي عن القولين الأخيرين : هما غلط ، لان الله تعالى قال ( هو أذى ) والفرج ، والزمان لا يوصفان بذلك . وفي حديث أم سلمة : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض " أي : الدم .
المستحاضة : من يسيل دمها لا من الحيض ، بل من عرق يقال له العاذل . وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره .
المستحاضة المبتدأة عند الشافعية : هي التي ابتدأها الدم لزمان الامكان ، وجاوز خمسة عشر يوما وهو على لون ، أو لونين ، ولكن فقد شرط من شروط التمييز .
حيي - حياة ، وحيوانا : كل ذا نماء .
- القوم : حسنت حالتهم .
- من الرجال : احتشم ، فهو حيي .
أحيا القوم إحياء أخصبوا .
- الله فلانا : جعله حيا ، وفي القرآن المجيد : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت ) ( الأعراف : ١٥٨ ) - الله الأرض : أخرج فيها النبات ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) ( فاطر : ٩ ) - فلان الليل : ترك النوم ، وصرفه في العبادة .
استحيا : ترك وأعرض .
وفي القرآن الكريم : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) ( البقرة : ٢٦ ) - الأسير : تركه حيا ، فلم يقتله .
ومنه قول الله سبحانه ( يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) ( البقرة : ٤٩ ) أي : يستبقوهن للخدمة .
- فلانا فلانا : خجل منه .
ويقال : استحيا منه ، واستحاه ، واستحى منه .
وفي التنزيل العزيز : ( إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق ) ( الأحزاب : ٥٣ ) قال الأخفش : استحى بياء واحدة لغة تميم ، وبيائين لغة أهل الحجاز ، وهو الأصل .
حياه الله : أبقاه .
- فلان فلانا : سلم عليه . وفي التنزيل العزيز :
( وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ) ( المجادلة : ٨ ) إحياء الأرض الموات عند جمهور الفقهاء : هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لاحد ، فيحييها بالسقي ، أو الزرع ، أو الغرس ، أو البناء ، فتصير بذلك ملكه ، سواء كانت فيما قرب من العمران ، أم بعد ، وسواء أذن له الامام في ذلك ، أم لم يأذن .
وعن أبي حنيفة : لا بد من إذن الإمام مطلقا .
وعن مالك ، والهادوية : لا بد من الاذن فيما قرب من العمران ، لحاجة الناس إليه من رعي ، ونحوه . ( ابن حجر ، والشوكاني ) .