القاموس الفقهي - سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٩١ - حرف الواو
والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا .
هبة الثواب عند الأباضية : التمليك بعوض .
و : هي ما وهب لشئ مقدم . أو لاستجلاب شئ ما .
حلالا كان أو حراما أو مكروها .
وهم في الشئ - وهما :
ذهب وهمه إليه مع إرادة غيره .
- الشئ : وقع في خلده .
- في الصلاة : سها .
وهم في الحساب - وهما : غلط فيه ، وسها اتهم فلانا بكذا : أدخل عليه التهمة فيه .
- في قوله : شك في صدقه ، فهو متهم .
أوهم الشئ إيهاما : تركه كله .
يقال : أوهم من الحساب مئة : أي : أسقط .
و : أوهم من صلاته ركعة .
- فلانا : أدخل عليه الوهم .
- فلانا بكذا : أدخل عليه التهمة ، وظنه بها .
وهم فلانا توهيما : أوقعه في الوهم .
التهمة : ما يتهم به .
( ج ) تهم ، وتهمات - عند الأباضية : هي ظن الحرام ، أو المكروه .
أو : ما تكرهه النفس بالغير .
التهمة في الشهادة عند الحنفية ، والشافعية : أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا . أو يدفع عن نفسه مغرما .
يمين التهمة :
( انظر ي م ن ) التهمة : التهمة .
التهيم : الذي وقعت عليه التهمة .
الوهم : ما يقع في الذهن من الخواطر .
( ج ) أوهام ، ووهوم .
- عند الأصوليين : هو المرجوح من الاحتمالين .
( البعلي ) .