القاموس الفقهي - سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٤ - حرف الهمزة
- عند الزيدية : بيع منافع معلومة - عند الأباضية : بدل ما بعناء .
- في المجلة ( م ٤٠٥ ) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
الإجارة في الذمة عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ونحوه .
الإجارة اللازمة في المجلة ( م ٤٠٦ ) هي الإجارة الصحية العارية عن خيار العيب ، وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .
الإجارة المضافة في المجلة ( م ٤٠٨ ) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا : لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة .
الإجارة المنجزة في الملة ( م ٤٠٧ إيجار معتبر من وقت العقد .
العيب في الإجارة :
( انظر ع ي ب ) الاجر : الثواب .
( ج ) أجور .
وفي القران الكريم : ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ( النخل : ٩٦ ) . أي ثوابهم .
- : المهر .
وفي الكتاب المجيد : ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( النساء : ٢٣ ) - : عوض العمل والانتفاع .
وفي التنزيل العزيز : ( فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) ( يونس : ٧٢ ) .
- : نفقة الرضاع .
وفي القرآن العزيز : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ( الطلاق : ٦ ) - : ما يقدر السيد على عبده في كل يوم أجر المثل :
هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة .
- في المجلة ( م ٤١٤ ) : هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض .
الأجرة : الاجر .
إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي . والأجر في الآخرة .
- عند المالكية : العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه .
- عند الحنفية : كراء الأجير .
و : ما يعطى من كراء الأجير .
و : عوض العمل .
- عند الشافية : الكراء .
- عند الحنابلة : العوض المسمى في عقد الإجارة .
- في المجلة ( م ٤٠٤ ) : الكراء . أي بدل المنفعة .
الأجير : من يعمل بأجر .
( ج ) أجراء .
- عند الأباضية : هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم .
وهو نفس معنى المكترى - في المجلة ( م ٤١٣ ) : هو الذي آجر نفسه .
الأجير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص . ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة