الإثنا عشرية
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها
١٧ ص
(٣)
الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه
٣٠ ص
(٤)
الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد
٦٤ ص
(٥)
الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه
٨٨ ص
(٦)
الباب الخامس: في ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف
٩٥ ص
(٧)
الباب السادس: في ابطال ما يفعلونه من الجلوس في الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك اللحم
١٠٥ ص
(٨)
الباب السابع: في ابطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من الفتل والسقوط على الأرض
١١٩ ص
(٩)
الباب الثامن: في ابطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرقص والصفق بالأيدي والصياح
١٢٣ ص
(١٠)
الباب التاسع: في اثبات ما يبطلونه ويمنعون منه من السعي على الرزق وطلب المعاش والتجمل ونحوها
١٢٥ ص
(١١)
الباب العاشر: في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغنا على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر
١٣٠ ص
(١٢)
الباب الحادي عشر: في ابطال ما يفعلونه من الذكر الخفي والجلي على ما ابتدعوه
١٥٥ ص
(١٣)
الباب الثاني عشر: في ابطال ما صار شعارا لهم من موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفيه اثنا عشر فصلا
١٥٨ ص
(١٤)
الفصل الأول: في تحريم الاقتداء بأعداء الدين ومشابهتهم ومشاكلتهم
١٦٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في تحريم الابتداع في الدين
١٦٧ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية
١٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع: في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٠ ص
(١٨)
الفصل الخامس: في تحريم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٢ ص
(١٩)
الفصل السادس: في وجوب المجادلة في الدين والمناظرة لبيان الحق
١٩٤ ص
(٢٠)
الفصل السابع: في وجوب جهاد النفس وأعداء الدين
١٩٥ ص
(٢١)
الفصل الثامن: في وجوب اجتناب معاشرة أهل البدع والمعاصي
١٩٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع: في جواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم
٢٠٠ ص
(٢٣)
الفصل العاشر: في تحريم التعصب بالباطل
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل الحادي عشر: في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بهم
٢٠٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني عشر: في وجوب جهاد النفس والكفر والابتداع والفسق
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
مقدمة المعلق ١ ص
مقدمة المعلق ٢ ص

الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٩٠ - الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه

صلى الله عليه وآله كل منهما أفضل وأكمل من جميع الجن والإنس في العلم والمعرفة بالله ويعتقدون قبح تقديم المفضول على الفاضل فضلا عن الأفضل واللازم من ذلك عند الصوفية المنتسبين إلى الإمامية أن يكون النبي والأئمة عليهم السلام دائما في غاية الكشف والوصول وتكون العبادات محرمة عليهم دائما وإلا لزم تفضيل بعض رعيتهم عليهم في بعض الأوقات وهو محال ففرض كونهم أتوا بعبادة من العبادات كاف في بطلان الكشف، وعدم سقوط التكاليف وقول أمير المؤمنين عليه السلام لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا (١) مع تمام اجتهاده في العبادات حتى قتل وهو مشغول بالصلاة دليل واضح على ما قلناه وفيه كما ترى دلالة على امتناع الكشف لأن لو للامتناع بالإجماع.
العاشر: إنه قد ثبت بالضرورة إن دين محمد صلى الله عليه وآله ناسخ للأديان وإنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا ينسخها شئ واللازم من ذلك استمرارها بالنسبة إلى كل مؤمن فمن ادعى رفع القلم عن أحد في دار التكليف فعليه البيان مع أن قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المريض حتى براء وعن المجنون حتى يفيق (٢) يدل على عدم رفع القلم عنهم بعد الغايات المذكورة.
الحادي عشر: التمسك باستصحاب حكم الشرع إلى أن يثبت ما يزيله وهذا حجة عند الأصوليين والإخباريين معافى هذه الصورة كما حققه صاحب الفوائد المدنية فانعقد الاجماع على العمل به قديما وحديثا.
الثاني عشر: أنه يلزم كون التكليف بغير المعرفة كله عبثا واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة إن العبادة قبل المعرفة ممتنعة فاسدة وبعدها إن حصل الإيمان بما دون الوصول لزم زواله بالوصول وإن لم يحصل كانت العبادة فاسدة وزوال الإيمان بالوصول لازم لهم لاستحالة اجتماع الضرورة والكشف في المعرفة فصار التكليف كله بالمعرفة وحدها وذلك باطل بالضرورة والله أعلم.

(١) البحار: ج ٤٦ ص ١٣٤ - إحقاق الحق ج ٧ ص ٦٠٥.
(٢) الخصال ص ١٦٢.
(٩٠)