الإثنا عشرية
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها
١٧ ص
(٣)
الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه
٣٠ ص
(٤)
الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد
٦٤ ص
(٥)
الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه
٨٨ ص
(٦)
الباب الخامس: في ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف
٩٥ ص
(٧)
الباب السادس: في ابطال ما يفعلونه من الجلوس في الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك اللحم
١٠٥ ص
(٨)
الباب السابع: في ابطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من الفتل والسقوط على الأرض
١١٩ ص
(٩)
الباب الثامن: في ابطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرقص والصفق بالأيدي والصياح
١٢٣ ص
(١٠)
الباب التاسع: في اثبات ما يبطلونه ويمنعون منه من السعي على الرزق وطلب المعاش والتجمل ونحوها
١٢٥ ص
(١١)
الباب العاشر: في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغنا على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر
١٣٠ ص
(١٢)
الباب الحادي عشر: في ابطال ما يفعلونه من الذكر الخفي والجلي على ما ابتدعوه
١٥٥ ص
(١٣)
الباب الثاني عشر: في ابطال ما صار شعارا لهم من موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفيه اثنا عشر فصلا
١٥٨ ص
(١٤)
الفصل الأول: في تحريم الاقتداء بأعداء الدين ومشابهتهم ومشاكلتهم
١٦٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في تحريم الابتداع في الدين
١٦٧ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية
١٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع: في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٠ ص
(١٨)
الفصل الخامس: في تحريم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٢ ص
(١٩)
الفصل السادس: في وجوب المجادلة في الدين والمناظرة لبيان الحق
١٩٤ ص
(٢٠)
الفصل السابع: في وجوب جهاد النفس وأعداء الدين
١٩٥ ص
(٢١)
الفصل الثامن: في وجوب اجتناب معاشرة أهل البدع والمعاصي
١٩٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع: في جواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم
٢٠٠ ص
(٢٣)
الفصل العاشر: في تحريم التعصب بالباطل
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل الحادي عشر: في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بهم
٢٠٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني عشر: في وجوب جهاد النفس والكفر والابتداع والفسق
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
مقدمة المعلق ١ ص
مقدمة المعلق ٢ ص

الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ٨١ - الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد

الباب الرابع في إبطال الكشف الذي بدعوته وعدم حجيته ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر.
الأول: عدم ظهور دليل قطعي على حصوله ولا وجوب تحصيله ولا مشروعيته فضلا عن حجيته فكيف يجوز لنا الجزم بذلك من غير دليل (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) بل يمكن أن يقال بعدم وجود دليل ظني أيضا وعلى تقدير أن يأتوا بشبهة تفيد الظن (فإن الظن لا يغني من الحق شيئا) وكيف يجتري عاقل فضلا عن مسلم أن يثبت بمجرد الظن عبادة ويحكم بمشروعيتها وإسقاطها لجميع العبادات الشرعية وكل ذلك تحكم صرف وتشريع محص لم يحصل العلم واليقين بشئ منه.
فإن قلت: الإخبار بوقوع الكشف والإخبار بالمغيبات من أهله وظهور الكرامات على أيديهم متواترة.
قلت: التواتر ممنوع: إن أردتم به الإخبار عن حصول الكشف المدعى للغزالي مثلا، وغير مفيد إن أردتم به الإخبار عن دعواه له فإنه لا يعلم صدقه وصحة دعواه إلا بالكشف وهو دوري وأيضا فإن التواتر لا يفيد العلم في غير المحسوسات كما تقرر، ولو ثبت تواتر أنه أخبر ببعض المغيبات فوافق المخبر به لا يدل على حصول الكشف له لاحتمال كونه عن تخمين أو فراسة وشبق العلم وبه تواطأ مريديه على اختراعه وكونه عن كهانة أو استخدام أو علم بالنجوم أو بالرمل أو وقوع الموافقة
(٨١)