الإثنا عشرية
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
الباب الأول: في ابطال النسبة وذمها
١٧ ص
(٣)
الباب الثاني: في ابطال التصوف وذمه
٣٠ ص
(٤)
الباب الثالث: في ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد
٦٤ ص
(٥)
الباب الرابع: في ابطال الكشف الذي يدعونه
٨٨ ص
(٦)
الباب الخامس: في ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف
٩٥ ص
(٧)
الباب السادس: في ابطال ما يفعلونه من الجلوس في الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك اللحم
١٠٥ ص
(٨)
الباب السابع: في ابطال ما يجعلونه من أفضل العبادات من الفتل والسقوط على الأرض
١١٩ ص
(٩)
الباب الثامن: في ابطال ما يعتقدونه من أفضل العبادات أيضا من الرقص والصفق بالأيدي والصياح
١٢٣ ص
(١٠)
الباب التاسع: في اثبات ما يبطلونه ويمنعون منه من السعي على الرزق وطلب المعاش والتجمل ونحوها
١٢٥ ص
(١١)
الباب العاشر: في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغنا على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر
١٣٠ ص
(١٢)
الباب الحادي عشر: في ابطال ما يفعلونه من الذكر الخفي والجلي على ما ابتدعوه
١٥٥ ص
(١٣)
الباب الثاني عشر: في ابطال ما صار شعارا لهم من موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفيه اثنا عشر فصلا
١٥٨ ص
(١٤)
الفصل الأول: في تحريم الاقتداء بأعداء الدين ومشابهتهم ومشاكلتهم
١٦٥ ص
(١٥)
الفصل الثاني: في تحريم الابتداع في الدين
١٦٧ ص
(١٦)
الفصل الثالث: في ذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية
١٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع: في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٠ ص
(١٨)
الفصل الخامس: في تحريم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٩٢ ص
(١٩)
الفصل السادس: في وجوب المجادلة في الدين والمناظرة لبيان الحق
١٩٤ ص
(٢٠)
الفصل السابع: في وجوب جهاد النفس وأعداء الدين
١٩٥ ص
(٢١)
الفصل الثامن: في وجوب اجتناب معاشرة أهل البدع والمعاصي
١٩٧ ص
(٢٢)
الفصل التاسع: في جواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم
٢٠٠ ص
(٢٣)
الفصل العاشر: في تحريم التعصب بالباطل
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل الحادي عشر: في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بهم
٢٠٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني عشر: في وجوب جهاد النفس والكفر والابتداع والفسق
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
مقدمة المعلق ١ ص
مقدمة المعلق ٢ ص

الإثنا عشرية - الحر العاملي - الصفحة ١٤٢ - الباب العاشر: في تحريم ما يستحلونه ويعدونه عبادة من الغنا على وجه العموم والخصوص صورة كونه في القرآن والذكر

التاسع: إنه ضعيف أيضا لمخالفته للقاعدة المعلومة من وجوب الحمل على الحقيقة وهذا يستلزم الصرف عنها واستعمال العام في الخصوص فيلزم إرادة المجاز من جميع أحاديث الغناء وأدلته بناء على ما هو الأصح من أن لفظ العام حقيقة في العموم مجاز في الخصوص وهذا المجاز لا قرينة له هذا مع قطع النظر عن معارضة الخاص.
العاشر: إنه ضعيف لمخالفته لضرورة المذهب فإن تحريم الغناء من ضروريات مذهب الإمامية كما عرفت وعرف كل موافق للإمامية أو مخالف لهم في ذلك.
الحادي عشر: إنه ضعيف لمخالفته للدليل الخاص الصريح في معارضته كما مر سابقا.
الثاني عشر: إنه ضعيف أيضا لمخالفته لمجموع ما تقدم من الأدلة والوجوه السالفة وبعضها كاف لمن لم يغلب عليه حب الدنيا والتقليد للسادات والكبراء فكيف إذا اجتمع الجميع فظهر أن أكثر أدلة الأحكام الشرعية بل كلها دالة على تحريم الغناء وعلى تضعيف هذا الخبر إن حمل على ظاهرة.
فصل فإن قلت: وجود هذا الحديث في الكافي دليل على صحته وثبوته كما هي طريقة الإخباريين فكيف يصح تضعيفه على قاعدتهم.
قلت: قد أشرنا إلى جواب هذا سابقا ونقول هنا مجرد الثبوت عن المعصوم عليهم السلام لا يوجب العمل على طريقة المتقدمين لأنه قد يكون معارضا بما هو أقوى منه وقد يكون محتملا للتقية احتمالا راجحا كما هنا وهو يستلزم الضعف على طريقة الإخباريين كما مر.
فإن قلت: فلم أورده الكليني في الكافي ساكتا عليه.
قلت: إيراده له لا قصور فيه لأنه أورد في هذا الباب قبل هذا الحديث ما هو
(١٤٢)