منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ٢١٩ - محمّد بن نعيم الصحّاف
٢٩١٨ ـ محمّد بن نعيم الصحّاف
الكوفي وأخواه الحسين وعلي ، ق [١].
وفيتعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن [٢] استفادة التوثيق منه [٣] ، وصه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً [٤] ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك [٥].
أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ [٦] ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلاّمة عليّاً [٧] ، فتأمّل.
[١] رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٤. [٢] ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش ». [٣] عن رجال النجاشي : ٥٣ / ١٢٠ والخلاصة : ٥١ / ١٧ ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد الله ٧. [٤] الخلاصة : ١٠٣ / ٧٠ ، رجال ابن داود : ١٤٢ / ١٠٩٦. [٥] تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧. [٦] استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين. [٧] الوجيزة : ٣١٧ / ١٨٠٩ و ٢٦٧ / ١٢٩٨.
قال العلاّمة المامقاني في التنقيح : ٣ / ١٩٦ معلّقاً على هذا : والّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي ; إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح ٧ ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره ٧ بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه ٧ إيّاه ، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.
وقال السيّد الخوئي في المعجم : ١٧ / ٣٠٥ بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير