كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٨٧ - من يجوز له التوكيل
وصاحبه ، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا ببيّنة ، وإن كان يقبل قولهم في التلف ، على ما قدّمناه ، إلا المودع فحسب ، فإنّه يقبل قوله في التلف ، وفي الردّ ، بلا خلاف ، للإجماع ، والباقون يحتاجون في الردّ إلى بينة ، ولا يقبل بمجرد دعواهم ، لقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدى [١] ولقوله عليهالسلام : على المدّعي البيّنة [٢] فليلحظ ذلك ، ويتأمّل.
فأمّا بيان من يجوز له التوكيل ، فكل من يصح تصرفه في شيء ، تدخله النيابة ، صح التوكيل فيه ، سواء كان الموكل رجلا ، أو امرأة ، عدلا أو فاسقا ، مسلما أو كافرا ، حاضرا أو غائبا.
ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه ، إلا بإذن الموكل.
ولا يجوز أن تتوكّل المرأة لزوجها ، في طلاق نفسها ، على الصحيح من المذهب ، ولا بأس أن تتوكل في طلاق ضرتها ، لأنّه لا مانع يمنع منه ، لأنّ كل ما يصح أن يتصرف الإنسان فيه بنفسه صح ان يتوكل فيه لغيره [٣] ، إذا كان مما يدخله النيابة ، فأمّا ما لا يملك التصرف فيه بنفسه ، فلا يصح أن يتوكل [٤] فيه ، مثل أن يزوّج الكافر المسلمة ، فإنّه لا يصح أن يتوكّل [٥] فيه ، لأنه لا يملك تزويجها [٦].
والذي يقوى في نفسي ، أنّه لا يمنع من وكالة الكافر مانع ، في التزويج المذكور ، لأنّا لا نعتبر العدالة في الوكيل ، بغير خلاف ، ولأنّه لا مانع منه من كتاب ، ولا إجماع ، ولا سنة متواترة ، وليس للوكيل الكافر على المسلمة هاهنا سبيل ، فيدخل تحت قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [٧].
[١] مستدرك الوسائل : كتاب الغصب الباب ١ ، ح ٤. [٢] الوسائل : كتاب القضاء الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم ، ولفظ الحديث ، هكذا : « البيّنة على المدّعي ». [٣] ج : « إن يوكّل فيه غيره » وهو الظاهر. [٤] ج : ان يوكّل. [٥] ج : ان يوكّل. [٦] ج : تزوّجها. [٧] النساء : ١٤١.